تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
مسألة 12 : " إشكال ووجوه . . . إلخ " . الاشكال مبني على دخل المنذور في النصاب أو على القول بالإشاعة في الزكاة ، وإلا فينفذ كلاهما لا يخفى وجهه . مسألة 16 : " وكان قد أتلفها . . . إلخ " . بل وفي التلف أيضا في الجملة كما في صورة تمكنه من أدائه ، لوجود الفقير مع تقصيره في تأخيره ، ولو من جهة التقصير في إسلامه . مسألة 17 : " فإن الاسلام . . . إلخ " . في شمول قاعدة الجب ( 1 ) للمقام إشكال مبني على تبعية الوضع للتكليف ، وإلا كما هو المختار فحالها حال سائر الديون المالية في أن الأثر مترتب على بقاء الدين حال الاسلام ، لا على الحدوث حال الكفر ، والقاعدة مختصة بالثاني ولا يشمل الأول . فصل في زكاة الأنعام قوله " ومع المطابقة . . . إلخ " . بل الأقوى فيه أيضا التخيير كقوة التخيير أيضا فيما كان أحدهما أقل عفوا ، لكونه مورد النص ( 2 ) الظاهر في اختيار أحد الحسابين في الواحد والعشرين ( 3 ) ، وما قيل في توجيهه على وجه لا ينافي تعيين اختياره مردود ، ومنظور فيه ، ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب الزكاة فراجع ( 4 ) . مسألة 1 : " بل لا يبعد . . . إلخ " . فيه إشكال ، لعدم مساعدة الدليل .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين : ج 2 ص 21 مادة جبب . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 72 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 3 ) هكذا في الأصل لكن الظاهر هكذا : في الواحد والعشرين بعد المائة . وفي الحديث أيضا هكذا : " فإن زادت على العشرين والمائة واحدة " . ( 4 ) شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 3 ص 50 .
تعليقة على العروة — صفحة 177 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي