مسألة 12 : " إشكال ووجوه . . . إلخ " .
الاشكال مبني على دخل المنذور في النصاب أو على القول بالإشاعة في الزكاة ،
وإلا فينفذ كلاهما لا يخفى وجهه .
مسألة 16 : " وكان قد أتلفها . . . إلخ " .
بل وفي التلف أيضا في الجملة كما في صورة تمكنه من أدائه ، لوجود الفقير مع
تقصيره في تأخيره ، ولو من جهة التقصير في إسلامه .
مسألة 17 : " فإن الاسلام . . . إلخ " .
في شمول قاعدة الجب ( 1 ) للمقام إشكال مبني على تبعية الوضع للتكليف ، وإلا
كما هو المختار فحالها حال سائر الديون المالية في أن الأثر مترتب على بقاء الدين حال
الاسلام ، لا على الحدوث حال الكفر ، والقاعدة مختصة بالثاني ولا يشمل الأول .
فصل في زكاة الأنعام
قوله " ومع المطابقة . . . إلخ " .
بل الأقوى فيه أيضا التخيير كقوة التخيير أيضا فيما كان أحدهما أقل عفوا ، لكونه
مورد النص ( 2 ) الظاهر في اختيار أحد الحسابين في الواحد والعشرين ( 3 ) ، وما قيل في
توجيهه على وجه لا ينافي تعيين اختياره مردود ، ومنظور فيه ، ولقد فصلنا الكلام فيه في
كتاب الزكاة فراجع ( 4 ) .
مسألة 1 : " بل لا يبعد . . . إلخ " .
فيه إشكال ، لعدم مساعدة الدليل .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين : ج 2 ص 21 مادة جبب .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 72 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .
( 3 ) هكذا في الأصل لكن الظاهر هكذا : في الواحد والعشرين بعد المائة . وفي الحديث أيضا هكذا :
" فإن زادت على العشرين والمائة واحدة " .
( 4 ) شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 3 ص 50 .