الأمر بإمساكه بعد الافطار ، وإن كان من الأول ، بل إرادتها أصلا فهو مفطر من حينه ،
فالأمر أوضح .
مسألة 15 : " وإن كان الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، لقوة احتمال جريان المناط فيها .
فصل يجب القضاء
قوله " أو ظن . . . إلخ " .
الأقوى في صورة الظن ، أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء في صوم
رمضان ، لاطلاق النص ( 1 ) للحالتين .
قوله " إلا في صورة . . . إلخ " .
ويلحق به صورة العلم ببقاء الليل كما أشرنا ، ولكن دليل ذلك مختص برمضان
ولا يتعدى منه إلى غيره ، بخلاف الفرض السابق كما لا يخفى على من راجع .
مسألة 1 " على الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى عدم الكفارة ، لقصوره مع استصحابه بعد عدم حجية الخبر الواحد في
الموضوعات .
مسألة 2 : " ولا يلحق بالماء . . . إلخ " .
مع فرض اختيارية المقدمات خصوصا مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة عن
إشكال ، ووجهه ظاهر .
مسألة 3 : " الأحوط القضاء . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط جدا ، لقصور النص ( 2 ) عن الشمول ، فيقتصر على مورده بعد ما
كان على خلاف القاعدة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 87 باب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 و 3 و 4 .
( 2 ) الوسائل : ج 7 ص 50 باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 .