تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الأمر بإمساكه بعد الافطار ، وإن كان من الأول ، بل إرادتها أصلا فهو مفطر من حينه ، فالأمر أوضح . مسألة 15 : " وإن كان الأحوط . . . إلخ " . لا يترك ، لقوة احتمال جريان المناط فيها . فصل يجب القضاء قوله " أو ظن . . . إلخ " . الأقوى في صورة الظن ، أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء في صوم رمضان ، لاطلاق النص ( 1 ) للحالتين . قوله " إلا في صورة . . . إلخ " . ويلحق به صورة العلم ببقاء الليل كما أشرنا ، ولكن دليل ذلك مختص برمضان ولا يتعدى منه إلى غيره ، بخلاف الفرض السابق كما لا يخفى على من راجع . مسألة 1 " على الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى عدم الكفارة ، لقصوره مع استصحابه بعد عدم حجية الخبر الواحد في الموضوعات . مسألة 2 : " ولا يلحق بالماء . . . إلخ " . مع فرض اختيارية المقدمات خصوصا مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة عن إشكال ، ووجهه ظاهر . مسألة 3 : " الأحوط القضاء . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط جدا ، لقصور النص ( 2 ) عن الشمول ، فيقتصر على مورده بعد ما كان على خلاف القاعدة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 87 باب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 و 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 7 ص 50 باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 .