مسألة 6 : " لكن لا بقصد . . . إلخ " .
بنحو الجزم ، وإلا فلا بأس به رجاء ، لعدم اندراجه في النص ( 1 ) الناهي .
مسألة 8 : " تخيرا . . . إلخ " .
وفي التخير المزبور - لولا قيام الاجماع عليه - نظر ، فمع العلم بأول الشهر - ولو في
ضمن عدد محصور - يجب غير ما يحتمل كونه أحد العيدين ، إلى أن ينتهي إلى الحرج ،
ومع عدم العلم المزبور ينتهي الأمر في كل يوم إلى الدوران بين المحذورين ، فيخرج المورد
من موضوع الاحتياط بالمرة ، فلا محيص في ظرف عدم سقوط التكليف جزما حتى
ظاهرا إلا من الرجوع إلى القرعة ، لأنها لكل أمر مشكل . والله العالم .
قوله " والأحوط إجراء . . . إلخ " .
بل الأقوى ، لاقتضاء حجية ظنه إياه .
مسألة 9 : " فالأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ما لم يلزم الحرج ، ووجهه ظاهر بملاحظة العلم الاجمالي وحكم منجزيته .
مسألة 10 : " كاحتمال سقوط . . . إلخ " .
لا يبعد الاحتمال الثاني من التفصيل بين الصوم والصلاة ، لوجود الوقت فيها دون
الصوم لعدم قدرته .
فصل في أحكام القضاء
مسألة 10 : " لا يجوز التطوع . . . إلخ " .
قد مر وجه النظر فيه وأنه لا بأس بإتيانها رجاء .
مسألة 12 : " لكن يستحب . . . إلخ " .
في ثبوت الاستحباب الشرعي نظر ، لعدم وفاء دليل به ، نعم ، لا بأس بإتيانه
رجاء .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 12 باب 5 من أبواب الصوم ونيته ح 4 .