ترتيب آثار الطهارة ، لا رفع آثار الجنابة وتوهم خفاء الواسطة منظور فيه .
مسألة 49 : " كالمتوسطة . . . إلخ " .
في اعتبار غسل المتوسطة إشكال ، لعدم مساعدة النص ( 1 ) الوارد في المقام عليه بعد
بطلان التسرية بالمناط كما لا يخفى .
قوله " لم يبطل صومها . . . إلخ " .
الأحوط ضم أغسال الليلة الماضية والمستقبلة من جهة التشكيك في مدلول
النص ( 2 ) على وجه يحتمل فيه هذه الوجوه فمقتضى الأصل وإن كان الاقتصار على ما
في المتن ولكن الاحتياط يقتضي الالتزام بما ذكرناه .
مسألة 51 : " وجب عليه التيمم . . . إلخ " .
قد مر الكلام فيه ، فلا يترك الاحتياط في مثله ، كما لا يترك الاحتياط ببقائه على
تيممه مستيقظا حتى يصبح من جهة شبهة ناقضية النوم لمثل هذا التيمم أيضا .
مسألة 56 : " وإن كان الأحوط ما هو المشهور . . . إلخ " .
لا يترك بمقتضى الجمع بين النصوص ( 3 ) المتفرقة في الباب ، ولقد فصلناه في
كتاب الصوم فراجع ( 4 ) .
مسألة 70 : " مع إمكان . . . إلخ " .
هذا القيد مستدرك كما لا يخفى .
مسألة 76 : " وجب قطع الصلاة . . . إلخ " .
مع فرض الضيق لا وجه لبطلان الصلاة إلا في صورة احتياج إخراجه إلى محو صورة
الصلاة ، وبدونه فقواعد الاضطرار ترفع مانعية ما يوجب بطلانها .
قوله " وإبطال الصوم . . . إلخ " .
أقول : وذلك فرع أهمية مانعية التكلم في الصلاة عن الصوم وهو تحت المنع ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 45 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 7 ص 45 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 41 و 42 باب 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 4 ) لا يوجد لدينا كتاب الصوم للمؤلف .