تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
يقتضيه النظر في الجمع بين شتات الأخبار ( 1 ) . قوله " والمقصر . . . إلخ " . في المقصر مطلقا إشكال فالأحوط ثبوت الكفارة كما لا يخفى وجهه . مسألة 1 : " ويجب الجمع بين الخصال . . . إلخ " . في وجوب الجمع إشكال ، لوجود النص ( 2 ) المرخص باطلاقه بضميمة إعراض جم غفير عن رواية عبد السلام ( 3 ) ، وغيره ، فالأحوط فيه الجمع خروجا عن الخلاف في المسألة . مسألة 6 : " على الوجه المحرم . . . إلخ " . قد مر الاشكال فيه في سابقه . مسألة 11 : " أحوطهما . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط فيه ، لو لم نقل بقوة ثبوتها ، لقوة دعوى إطلاق دليل ( 4 ) الكفارة لمثلهم أيضا حيث لا فرق في كشف عدم الصوم من الأول بين الحيض والسفر ، وحينئذ فمناط شمول الدليل ( 5 ) لفرض السفر يسري في الحيض وأمثاله أيضا . مسألة 13 : " فهو مريد . . . إلخ " . بمناط إنكار الضروري ولقد مر منا تفصيله . قوله " والأحوط قتله . . . إلخ " . لا يترك ، لقوة مدركه . مسألة 14 : " الأحوط كفارة منها . . . إلخ " . لا يترك ، بل هو الأقوى ، لصدق التعمد منها في الآن الثاني ، فيدخل في مخالفة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 41 و 42 باب 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) الوسائل : ج 7 ص 32 باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 35 باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 . ( 4 ) الوسائل : ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 . ( 5 ) الوسائل : ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .