يقتضيه النظر في الجمع بين شتات الأخبار ( 1 ) .
قوله " والمقصر . . . إلخ " .
في المقصر مطلقا إشكال فالأحوط ثبوت الكفارة كما لا يخفى وجهه .
مسألة 1 : " ويجب الجمع بين الخصال . . . إلخ " .
في وجوب الجمع إشكال ، لوجود النص ( 2 ) المرخص باطلاقه بضميمة إعراض
جم غفير عن رواية عبد السلام ( 3 ) ، وغيره ، فالأحوط فيه الجمع خروجا عن الخلاف في
المسألة .
مسألة 6 : " على الوجه المحرم . . . إلخ " .
قد مر الاشكال فيه في سابقه .
مسألة 11 : " أحوطهما . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط فيه ، لو لم نقل بقوة ثبوتها ، لقوة دعوى إطلاق دليل ( 4 ) الكفارة
لمثلهم أيضا حيث لا فرق في كشف عدم الصوم من الأول بين الحيض والسفر ، وحينئذ
فمناط شمول الدليل ( 5 ) لفرض السفر يسري في الحيض وأمثاله أيضا .
مسألة 13 : " فهو مريد . . . إلخ " .
بمناط إنكار الضروري ولقد مر منا تفصيله .
قوله " والأحوط قتله . . . إلخ " .
لا يترك ، لقوة مدركه .
مسألة 14 : " الأحوط كفارة منها . . . إلخ " .
لا يترك ، بل هو الأقوى ، لصدق التعمد منها في الآن الثاني ، فيدخل في مخالفة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 41 و 42 باب 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 2 ) الوسائل : ج 7 ص 32 باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 35 باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .
( 4 ) الوسائل : ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .
( 5 ) الوسائل : ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .