فيمكن حينئذ رفع المانعية بقاعدة الاضطرار فتصح الصلاة والصوم كلاهما كما
لا يخفى ، ولكن مع ذلك الأحوط قضاء الصلاة أيضا والله العالم .
فصل المفطرات المذكورة
مسألة 6 : " ولو كان . . . إلخ " .
في البطلان في فرض الانتهاء إلى الايجار نظر ، فإنه كالنوم المنتهي إلى الاحتلام
ربما يشك في كون قصد مثل هذا اللازم راجعا إلى قصد الأكل أو خروج المني عرفا ،
ولقد استشكل المصنف في فرض النوم المزبور ، ونظيرهما ما لو إعتقد بأن نومه ملازم
لا كله شيئا ، وأمثاله واضحة كثيرة ، ووجه الاشكال في الجميع ظاهر .
فصل لا بأس للصائم بمص الخاتم
قوله " بتفتت أجزاء منه . . . إلخ " .
مع استهلاك أجزائه في ريق الفم ، وإلا فلا بأس به .
مسألة 1 : " والظاهر عدم . . . إلخ " .
فيه نظر ، لعدم دليل يساعده مع وجود الأصل على خلافه .
فصل
" يكره للصائم . . . إلخ " .
لا بأس بتركها جميعا رجاء .
قوله " بالعود الرطب . . . إلخ " .
مع فرض استهلاك رطوبته بالريق كما هو الغالب .
فصل المفطرات المذكورة
قوله " الثالث . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط في النوم الثالث لو لم نقل بأن الأقوى وجوبها فيه من جهة ما
تعليقة على العروة — صفحة 162
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦٢