مسألة 5 : " الأقوى عدم الوجوب . . . إلخ " .
وربما يكون منشأ الفرق بين سبق المني عقيب الملاعبة المزبورة ، وسبق الماء إلى
الحلق عقيب الادخال هو الالتفات بمقدمية الادخال في الفم ، للتسابق الموجب
لصدق الشرب اختيارا ، وعدم الالتفات إلى مقدمية الملاعبة لسبق المني الموجب
للتشكيك في صدق الانزال الاختياري كما لا يخفى .
فصل في شرائط صحة الصوم
قوله " ولا من السكران . . . إلخ " .
على المشهور وإن كان في وجههم نظر ، فلا يترك الاحتياط بإتمام صومه مع سبق
النية ، لعدم تمامية وجه المانعية مع قضائه خروجا عن مخالفة المشهور .
قوله " وفي الصحة إشكال . . . إلخ " .
الأقوى صحته ، لكون المقام من باب التزاحم غير المضر بصحته كونه في صورة
جهله بالمزاحم معذورا .
مسألة 1 : " نوى وصح . . . إلخ " .
على المشهور من إلحاق مطلق الغافل بالجاهل بالموضوع في حكم التجديد ، وهو
لا يخلو من شئ ، لعدم وجه له .
مسألة 3 : " لا يكون عليه صوم واجب . . . إلخ " .
على الأحوط ، لاحتمال سوقها مساق النواهي في الصلاة المحمولة على الكراهة ،
للنصوص ( 1 ) المرخصة في كثير من الموارد عن الالتزام بتخصيص النواهي لإبائها
من مثل هذا التخصيص ومثل هذه الجهة ، وإن لم تكن جارية في المقام إلا أن وحدة
سياقها يوجب الوهن في دلالتها على الحرمة ، ولذا كان الأمر في المقام مجرى الاحتياط
جدا ، وعلى أي حال لا شبهة في عدم اقتضاء نواهيها الحرمة الذاتية ، بل الظاهر بقرينة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 252 باب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 - 6 .