تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
المقايسة في أخبارها في الصلاة الحرمة التشريعية ، وحينئذ فيكفي في جواز الاتيان بنافلتها ، إتيانها برجاء الواقع ، لقوة احتمال المشروعية كما لا يخفى . قوله " فالأقوى صحته . . . إلخ " . فيه نظر أيضا ، فالأولى أن يأتي به رجاء كما أسلفناه . قوله " ولو نذر التطوع . . . إلخ " . على البناء على عدم جواز التطوع وقت الفريضة ، أو لمن عليه الفريضة في تصحيح مثل هذا النذر إشكال كما تقدم في باب الصلاة بوجهه ، فراجع . فصل في شرائط وجوب الصوم قوله " والأحوط . . . إلخ " . خلافا للمشهور حيث ألحقوه بالمسافر ، والدليل عليه غير ثابت ، ولذا لا يترك الاحتياط في مثله جدا . فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان قوله " والأحوط أن يقتصر . . . إلخ " . بل الأقوى لوجوب إمساكه عن الزائد مهما أمكن ، نعم ، في غير رمضان من الواجبات المعينة وجوب الامساك بعد الافطار غير ثابت ، لعدم الدليل . قوله " بل الأقوى . . . إلخ " . في القوة تأمل ، لقوة احتمال التعدي إليه من النص ( 1 ) لاطلاقه . فصل في طريق ثبوت الهلال قوله " والمحبوس . . . إلخ " . الذي لا طريق إليه إلا الظن .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 154 باب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 .