المقايسة في أخبارها في الصلاة الحرمة التشريعية ، وحينئذ فيكفي في جواز الاتيان
بنافلتها ، إتيانها برجاء الواقع ، لقوة احتمال المشروعية كما لا يخفى .
قوله " فالأقوى صحته . . . إلخ " .
فيه نظر أيضا ، فالأولى أن يأتي به رجاء كما أسلفناه .
قوله " ولو نذر التطوع . . . إلخ " .
على البناء على عدم جواز التطوع وقت الفريضة ، أو لمن عليه الفريضة في تصحيح
مثل هذا النذر إشكال كما تقدم في باب الصلاة بوجهه ، فراجع .
فصل في شرائط وجوب الصوم
قوله " والأحوط . . . إلخ " .
خلافا للمشهور حيث ألحقوه بالمسافر ، والدليل عليه غير ثابت ، ولذا لا يترك
الاحتياط في مثله جدا .
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان
قوله " والأحوط أن يقتصر . . . إلخ " .
بل الأقوى لوجوب إمساكه عن الزائد مهما أمكن ، نعم ، في غير رمضان من
الواجبات المعينة وجوب الامساك بعد الافطار غير ثابت ، لعدم الدليل .
قوله " بل الأقوى . . . إلخ " .
في القوة تأمل ، لقوة احتمال التعدي إليه من النص ( 1 ) لاطلاقه .
فصل في طريق ثبوت الهلال
قوله " والمحبوس . . . إلخ " .
الذي لا طريق إليه إلا الظن .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 154 باب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 .