بوجوب الاتيان بالبقية ، فيكتفي بمثله في رفع اشتغاله بصلاته .
مسألة 14 : " وجب عليه الإعادة . . . إلخ " .
الأقوى الاكتفاء بقضاء السجدتين وسجدتي السهو لكل منهما بلا إعادة
الصلاة ، وهكذا في الفرع الآتي مع عدم حدوث العلم في محله الشكي ، وإلا فيجب
الاتيان بالمشكوك في محله ولا شئ عليه ، كل ذلك من جهة عدم معارضة قاعدة
الفراغ أو التجاوز في السابقة مع اللاحقة ، فيرجع في الطرف المعارض لمجرى الفراغ
أو التجاوز إلى استصحاب العدم أو قاعدة الاشتغال كما لا يخفى ، ولقد فصلنا
الكلام فيه فيما كتبناه في خلل الصلاة ، فراجع ( 1 ) .
مسألة 15 : " لكن الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى الاكتفاء بذلك بلا إعادة ، وذلك لعين ما تقدم من الوجه في سابقه
بملاحظة الجزم بعدم إتيان القراءة أو السجدة على صفة الجزئية ، فيبقى احتمال عدم
وجوب البقية مستندا بفساد صلاته ، فأصالة الصحة في عمله توجب البقية وتجري
القاعدة في طرف احتمال فوت الركن بلا معارض ، إلا إذا كان المحل الذكري
باقيا مع فوت محله الشكي ، فإنه يتعارض القاعدتان ، فيجب إتيان الركن ، وقضاء
غير الركن إن كان له قضاء ، وإلا فلا يجب إلا سجدتي السهو ، نعم ، مع بقاء محل
الركن شكيا أيضا يجب تداركه بلا وجوب شئ آخر لجريان التجاوز في الغير
الركني بلا معارض ، وليكن هذه الكلية في ذكرك في كل ما يرد عليك من أمثال
هذه الفروع .
مسألة 16 : " يحتمل الاكتفاء . . . إلخ " .
بل هو الأقوى ، لعين ما ذكرنا من الكلية .
قوله " لو علم . . . إلخ " .
بل الأقوى في هذه الصورة الاتيان بالسجدتين أيضا ، للجزم بأن قيامه وقع في
هامش
( 1 ) شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 2 ص 229 .