غير محله ، فيعود محل السجدة بعوده إلى التشهد .
مسألة 17 : " يحتمل الاكتفاء . . . إلخ " .
الأقوى عدم الاكتفاء بالتشهد ووجوب الاتيان بالسجدة أيضا ، لعين ما مر في
سابقه .
مسألة 18 : " يجب . . . إلخ " .
بل الأقوى الاكتفاء بالتشهد ، لأنه يعلم إجمالا بوجود السجدة واقعا أو بكونها
مشكوكة بعد دخوله في التشهد ، فيكون محكوما بوجوده ظاهرا ، فلا مقتضى لايجاد
السجدة فتبقى قاعدة الشك في المحل نافية بالنسبة إلى التشهد فقط ، فيأتي به فقط .
مسألة 19 : " ويحتمل وجوب العود . . . إلخ " .
وهو الأقوى ، للجزم بوقوع القيام في غير محله .
مسألة 20 : " ويحتمل وجوب العود . . . إلخ " .
وهو الأقوى ، لعين ما تقدم .
مسألة 23 : " بقصد الركعة . . . إلخ " .
في الاحتياج إلى هذا القصد نظر جدا ، لعدم قصديتها .
مسألة 24 : " الأحوط . . . إلخ " .
هو الأقوى كما تقدم نظيره ، وكذلك الأمر في الفرع الآتي .
مسألة 26 : " وجب إعادة الصلاتين . . . إلخ " .
أقول : الأقوى ضم ركعة متصلة بما في يده من الصلاة بلا إعادة لهما وهكذا في
الفرع الآتي ، والنكتة فيهما عدم جريان قواعد الشاك في الصلاة الثانية ، للجزم بعدم
إتيان الركعة الرابعة على وفق أمرها ، فيبقى حينئذ احتمال عدم وجوبها المستند إلى
فسادها ، فيجري حينئذ أصالة الصحة في إتمامها بإتيان الرابعة كما لا يخفى .
مسألة 28 : " فيبني على الأربع . . . إلخ " .
الأقوى إجراء حكم البطلان على الثانية فقط من جهة الجزم بعدم جريان قاعدة
البناء على الأربع فيها ، لأن التعبد بالأربع إنما يجئ في مورد الشك في ظرف صحة
تعليقة على العروة — صفحة 144
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٤٤