الذمة ، لا بقصد الجزئية ، والوجه فيه واضح .
مسألة 41 : " والأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى إعادتها فقط ، لكونه بحكم البناء على الأكثر محكوما بالزيادة وتوهم أن
مفاد قاعدة التجاوز من باب الرخصة المحضة لا العزيمة ، منظور فيه كما لا يخفى على من
لاحظ سوق أمثال هذه القواعد المضروبة للشك في باب الصلاة ، أو الأعم منها .
مسألة 42 : " الأحوط العود . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط بالجمع ، للتشكيك في الوجوه السابقة كما لا يخفى .
مسألة 43 : " لا إشكال . . . إلخ " .
بل لا إشكال في خلافه ووجوب إعادته ، لعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر إما
لنفسه أو للمعارضة مع قاعدة التجاوز ، فتدخل الركعة المشكوكة فيما لا نص فيه ،
فيشكل إتمامه كما عرفت الوجه في كلية الشكوك غير المنصوصة كما لا يخفى .
قوله " ولذا إذا علم . . . إلخ " .
بل في هذه الصورة أيضا تجب الإعادة لصلاته ، لعين ما ذكرناه في سابقه .
مسألة 44 : " لم يجلس أصلا . . . إلخ " .
وكذا لو شك في إتيانه ووجهه ظاهر .
مسألة 46 : " والأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى إن كان عود شكه مستندا إلى مقتضيه السابق ، وإلا فالأقوى عدم
وجوبه ، ووجهه ظاهر لمن تأمل .
مسألة 50 : " جواز الاكتفاء . . . إلخ " .
مع فوت محله الذكري ، وإلا فيجب الاتيان بها فعلا ، لقاعدة الاشتغال بلا
احتياج إلى إعادة الصلاة في حصول الفراغ الفعلي .
مسألة 53 : " وكذا . . . إلخ " .
الظاهر من قوله " وكذا . . . إلخ " تنظير هذا الفرع بالفرع السابق في العمل على
طبق وظيفة عمله ، لا في الاكتفاء فيه أيضا بقضاء رباعية واحدة نهارية ، كي يرد عليه
تعليقة على العروة — صفحة 146
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٤٦