قوله " وكذا إن لم يدر . . . إلخ " .
مع صدور المنافي المزبور ، يقضي السجدتين وسجدات السهو ، للنقيصة ، ومع
عدمه يضم إليهما سجدة أخرى بعنوان الجزئية ، إذا شك وهو في محلها مع الاتيان
ببقية الصلاة .
مسألة 7 : " ويحتمل العدول . . . إلخ " .
وهو بعيد جدا ، لعدم مساعدة دليله ( 1 ) لمثله كما عرفت من عدم صحته في مورد
يمكن إتمام الصلاة السابقة .
مسألة 8 : " ثم أعاد . . . إلخ " .
بل يكفيه الاتيان بركعة بقصد ما في الذمة ، للاجتزاء بها على أي تقدير في
تحصيل الفراغ بعد الجزم بعدم إضرار الصلاة الثانية في الأولى إذا كان سهويا ،
لا من جهة سلامه ولا من جهة الاخلال بموالاته بين أفعالها ، ولا يكون أيضا ما حيا
لصورتها ، كما لا يخفى ، وقد اعترف المصنف بذلك في بعض الفروع الآتية ، فراجع .
مسألة 12 : " بني على . . . إلخ " .
على الأقوى عدمه ، وإجراء حكم البطلان عليها ، لعدم جريان قاعدة البناء
على الأكثر في صرف وجوب الاتيان بركوعه ، إذ هي إنما تجري في ظرف عدم نقص
في صلاته من غير جهة الركعة ، وفي المقام على فرض كونه أقل قد زاد فيها ركوعا
مبطلا لصلاته ، فيدخل مثل هذا الشك في الشكوك غير المنصوصة ، غير الجاري فيها
أصل مصحح لصلاته كما أسلفناه .
مسألة 13 : " فيجب عليه . . . إلخ " .
بل الأقوى عدم وجوبه ، للجزم تفصيلا ، بعدم وقوعه على صفة الجزئية ، فيبقى في
البين احتمال عدم وجوب بقية الأفعال مستندة إلى بطلان صلاته ، وأصالة الصحة
بالنسبة إلى الأفعال ، بل وأصالة عدم الركوع الزائد في السابقة ، تجدي في الحكم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 325 باب 12 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .