مسألة 9 : " الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط جدا ، للشك في كونه من المؤقتات ، كي يشمله عموم حيلولة
الوقت .
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها
مسألة 6 : " والظان منهما . . . إلخ " .
في رجوع الظان بالمتيقن نظر ، لصدق الحفظ بعد حجية ظنه في حقه .
مسألة 8 : " الشاك منهم . . . إلخ " .
فيه نظر لولا حصول الظن منه لهم ، لعدم إطلاق في دليل حجية قطع المأموم
للإمام حتى بالنسبة إلى رجوع الغير إليه .
قوله " لكن الأحوط . . . إلخ " .
بل الأولى قصد انفرادهم وعمل كل بما يقتضيه شكه وظنه ، تحصيلا للجزم
بالفراغ بعد التشكيك في المرجعية السابقة .
مسألة 9 : " الأحوط . . . إلخ " .
لولا قصدهم الانفراد وعملهم بمقتضى شكهم .
قوله " فيتخير . . . إلخ " .
في المسألة مجال للتأمل ، وإن وجهنا في كتاب صلاتنا ( 1 ) وجها له ، وفاقا
للمشهور ولكن النفس بعد في دغدغة منه فلا بد من تجديد النظر .
مسألة 10 : " لا يجب القضاء . . . إلخ " .
في تصوير نسيان السجدة والتشهد في النافلة على وجه يوجب القضاء ،
لا التدارك نظر جدا ، وكذا في سائر أجزائها من جهة الجزم بمقتضى النص ( 2 )
هامش
( 1 ) شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 2 ص 240 .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 997 باب 8 من أبواب التشهد ح 1 .