بوجوب تداركها ، ولو دخل في الركن اللاحق ، وحينئذ لا يتصور لها الفوت إلا في
فرض التذكر بعد صدور المنافي ولو سهويا ، ومن المعلوم أنه موجب ، لبطلان
الصلاة ، فلا يبقى مجال التدارك حينئذ كما لا يخفى .
مسألة 14 : " قضاه . . . إلخ " .
في إطلاقه على وجه يشمل صورة التذكر بعد المنافي سهويا نظر جدا كما أشرنا
إليه آنفا .
مسألة 16 : " والبطلان . . . إلخ " .
في اعتبار ما يوجب البطلان نظر ، لأن مثل هذه القواعد إنما بسياقها مزيف
لتصحيح الصلاة ، لا لابطالها .
قوله " الاحتياط فيه . . . إلخ " .
بل بأن يأتي بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية على إشكال في السجدة لشبهة
كونها بنفسها زيادة في المكتوبة ، وإن كانت ضعيفة .
قوله " عن إشكال . . . إلخ " .
بل الأقوى اعتبارها مطلقا ، لذيل رواية مسعدة ( 1 ) .
مسألة 18 : " إذا كان بانيا . . . إلخ " .
في اعتبار القيد نظر ، لعدم موضوعية فيه بعد موافقة عمله على وفق وظيفته
الظاهرية ، وإن لم يعلم بها .
ختام فيه مسائل
مسألة 3 : " أو الأخيرتين . . . إلخ " .
مع عدم تخلل المنافي السهوي يأتي بهما مع سجدتي السهو ، للزيادات ، ومع تخلله
يعيد الصلاة ، لما مر وجهه بل احتياج إلى الإعادة .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40 .