فصل في موجبات سجود السهو
مسألة 1 : " مفهم . . . إلخ " .
في اعتبار القيد نظر قد مر وجهه في مبطلية الكلام .
قوله " لا يضر . . . إلخ " .
في عدم إضرار عمده إشكال مبني على النظر السابق .
قوله " من حيث الزيادة . . . إلخ " .
في صدق الزيادة على إتيان بعض الأجزاء بمجرد البناء على إيجاد تمامه نظر
جدا ، لما تقدم من انصراف أدلة الزيادة عن مثله ، فلا بأس باستينافه عمدا أيضا
قبل إتمامه .
قوله " التشهد . . . إلخ " .
ما أفيد تمام في التشهد الأول دون الأخير ، لعدم تصور فوته في صلاة صحيحة
كما مرت الإشارة إلى وجهه في نظائره .
قوله " والأحوط . . . إلخ " .
لا بأس بتركه في المستحبات ، لاحتمال نقصه الغير الموجب لشئ .
مسألة 4 : " فهو مؤخر . . . إلخ " .
في وجوب التأخير نظر ، لعدم الدليل بعد التشكيك في إجراء حكم الجزئية على
البقية .
مسألة 4 : " فورا . . . إلخ " .
في الفورية نظر جدا ، لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه .
مسألة 8 : " في الزيادة . . . إلخ " .
مع العلم بصدور أحدهما في الواجبات تجب السجدتان ، وفي المستحبات
لا تجب كما أشرنا إليه آنفا ، ومع عدم العلم فيرجع إلى الشك في الموجب كما
لا يخفى .
تعليقة على العروة — صفحة 139
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣٩