قوله " تجب المبادرة . . . إلخ " .
في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية ، نظر ، لعدم الدليل
عليه .
مسألة 10 : " فالأحوط القضاء . . . إلخ " .
بل الأقوى ، لأصالة عدم تداركه في محله .
مسألة 11 : " تأخيره . . . إلخ " .
في وجوب التأخير نظر ، للأصل بعد عدم وجه لاجراء أحكام الجزئية
عليها .
مسألة 13 : " الأحوط . . . إلخ " .
قد مر ما هو الأقوى في هذا الفرع بوجهه .
مسألة 16 : " الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك جدا ، للتشكيك في شمول عموم حائلية الوقت في المؤقتات من جهة
التشكيك في كونها على الجابرة من المؤقتات أيضا .
مسألة 19 : " فريضة . . . إلخ " .
في جواز قطع الفريضة على الجابرية نظر ، نعم ، على الجزئية قد يتوهم أنه
لا بأس بالعدول إلى سابقه إذا كان في محال مشروعية ، ولو بأن يرفع اليد عن إتمام
السابقة وجعل اللاحقة مكانه ، اللهم إلا أن يقال إن السابقة مهما يكون إتمامه يحرم
قطعه ولو بإيجاد السلام الثانية ، فيه المانع عن وقوعه بعد صحيحا ، فيبطل هذا
السلام ، لكونه مانعا عن إتيان الواجب ، وبعد ذلك كيف يكون المجال للعدول في
أمثال المقام ؟ ومن هذا البيان نستنتج قاعدة أخرى ، وهو أن
الأصل في مشروعية العدول هو كون السابقة غير ممكن الاتمام كما
لا يخفى .
مسألة 20 : " وجب تقديم . . . إلخ " .
في وجوب تقديمهما حينئذ نظر جدا ، لعين ما ذكرنا من الوجه في نظائره .
تعليقة على العروة — صفحة 138
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣٨