نافلة خارجة عن العموم خصوصا مع كون المقام من قبيل الدوران بين التعيين
والتخيير فيؤخذ بالمتيقن ، وهنا احتمال آخر من كون الشك فيه من الشك في
الثنائية المبطلة ، فيجب تكراره ، بل تكرار أصل الصلاة ، بتوهم إجراء حكم الجزء
عليه من إضرار السلام في السابقة المحتملة كونه كلام آدمي في تمام صلاته .
مسألة 18 : " قطعها . . . إلخ " .
في جواز قطعها نظر ، مبنى على كون صلاة الاحتياط جابر مستقل أم بحكم
الجزء .
قوله " لكن الأحوط . . . إلخ " .
في كون هذه الطريقة أحوط محل نظر ، لقوة احتمال حرمة قطعها ، غاية الأمر
يجئ في البين احتمال عدوله على الجزئية أو إتمامه وإتيانها بعدها على
الاستقلال .
نعم ، في البين احتمال القطع والمبادرة بصلاة الاحتياط من جهة شبهة عدم
تشريع العدول في مثله المعرض كونه نفلا مع احتمال فورية وجوبه .
مسألة 19 : " على الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئية عليهما ،
والأصل البراءة .
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
مسألة 1 : " على الأقوى . . . إلخ " .
قد مر الكلام فيه وفي الفرع الآتي .
مسألة 2 : " الفصل . . . إلخ " .
فيه نظر كما مر نظيره في صلاة الاحتياط ، وعمدة المنشأ في الجميع الترديد في
إجراء أحكام الجزء عليها ، أو أنها جابرات مستقلة بلا جزئيتها للعمل السابق
أصلا .
تعليقة على العروة — صفحة 137
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣٧