السهوية ، لعموم " إذا شككت فأعد " ( 1 ) ، وإن كان لمراعاة طروها في الحكم
بالبطلان أيضا وجه ، نظرا إلى ظهور النهي عن المضي في صلاته مع الشك كما
اختاره بعض الأعلام ( 2 ) .
مسألة 23 : " فالظاهر . . . إلخ " .
إذا لم يصدق في حقه فعلا استقرار شكه ، وإلا ففيه إشكال ، لما عرفت .
مسألة 24 : " التأخير . . . إلخ " .
بلوازمه من البناء أو الحكم بالبطلان .
قوله " كان بحيث . . . إلخ " .
ومع صدق استقرار الشك بفوت الأمارات ، ففي تقديم التروي نظر ، بل منع ،
لأن اعتبار التروي من باب المقدمة لاستقرار الشك ، لا من باب المقدمة لرفع الجهل
والشك ، والفرق بين الجهتين واضح كما لا يخفى .
مسألة 25 : " لا يجوز له العدول . . . إلخ " .
بل الأقوى جوازه حتى قبل الاكمال أيضا ، لأنه من قبيل تبدل موضوع بموضوع
آخر بحسب اختياره ، والله العالم .
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
مسألة 2 : " الأحوط ترك . . . إلخ " .
لا يترك ، لعدم ثبوت مشروعية الجماعة فيه ، ولو لشبهة كونه ندبيا واقعا ، ولقد
مر الكلام فيه سابقا .
مسألة 8 : " يجب عليه . . . إلخ " .
بل لا بأس بإتمام صلاته ، بإتمام نقصها متصلا بها ، لعدم صلاحية ما أتى به
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 328 باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
( 2 ) مصباح الفقيه للهمداني : كتاب الصلاة ص 554 .