للمانعية ، مع عدم صدور قاطع آخر عنه ، وهكذا الأمر في الفرع الآتي بضم سجدتي
السهو لسلامه في المقامين ، كما لا يخفى وجه الجميع .
مسألة 10 : " فيحتمل . . . إلخ " .
وهو الأوجه للتشكيك في شمول دليل الجابر ( 1 ) صورة الالتفات حال صلاته
بنقص المأتي ، وتوهم استصحاب الجواز الحاكم باكتفائه مدفوع باستصحاب عدمه
بنحو التعليق في ظرف العلم به قبل دخوله في الصلاة الذي هو حاكم على الأول ،
لحكومة كل أصل تعليقي على التنجيزي منه .
مسألة 11 : " والأحوط . . . إلخ " .
مع تخلل المنافي مطلقا لا يترك الاحتياط ، ولو لاحتمال العدم مع معرضية وقوع
المنافي في أثناء الصلاة ، اللهم ( إلا ) أن يدعي أن الصلاة المزبورة بناء على كونها جابرة
محضة ، بلا إجراء أحكام الجزئية على مثلها لا يوجب المنافي المزبور على فرض القطع
بالعدم إعادة الصلاة فضلا عن المقام ، وحينئذ غاية ما في الباب وجوب إتيان
الاحتياط بعد المنافي لقاعدة الاشتغال بعد عدم قاعدة أخرى حاكمة ، من تجاوز ،
أو فراغ ، لعدم إحراز موضوعهما .
نعم في بعض النصوص ( 2 ) الحكم بسجدتي السهو للكلام بين الصلاتين ،
وذلك يومئ باجراء حكم الجزئية على صلاة الاحتياط ولعله إلى مثل هذه الجهة نظر
من التزم بذلك ، وإلا فمجرد الجابرية لا ينافي الاستقلال ، ولكن الكلام في التعدي
عن مورد النص إلى غيره خصوصا مع اقتضاء الأصول أيضا عدم المبطلية وحينئذ
فالمسألة غير نقية من الاشكال ، فلا مجال لترك الاحتياط في أمثال المقام كلية .
مسألة 15 : " أحد الوجهين . . . إلخ " .
بل الأحوط البناء على الأكثر ، لعموم : " فأبن على الأكثر " ( 3 ) مع الجهل بكونه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 309 باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 و 16 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .