قويا ، كما استظهرناه من أخباره ، وأما في غير المنصوصة ، فلا مبطل إلا ما ذكر كما
لا يخفى .
مسألة 9 : " ذلك . . . إلخ " .
بناء على تصويره في إجراء حكم الشك ، عليه إشكال خصوصا مع احتمال
تعلق الظن بالأقل في باب الركعات .
مسألة 16 : " وجب عليه الإعادة . . . إلخ " .
بناء على سقوط الاستصحاب في الركعات ، ولو من جهة أن مفاده ليس إلا
مفاد ليس التامة ، ومثله لا يثبت رابعية الموجود بنحو مفاد كان الناقصة والمفروض
أن مشروعية السلام ثبت في هذه الصورة وبدون إثباتها يدور أمر سلامه بين الجزئية
والمانعية ، فلا مصحح لهذه الصلاة أصلا كما لا يخفى ، وهذه الجهة هي النكتة في
سقوطه في الركعات ، لا ما توهم من سائر الجهات كما لا يخفى على من لاحظ
كلماتهم في المقام ، إذ في مثله زلت أقدام الاعلام .
مسألة 20 : " أقواها . . . إلخ " .
ولو قيل : بتعيين الركعتين جالسا ، لكان أمتن ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما ،
ولو لاحتمال عدم شمول دليل التخيير للمقام بضميمة قوة احتمال قيام الركعتين
جالسا مقام ركعة قائما ، وإن كان للاكتفاء بركعة جالسا مقام ركعة قائما بمناط
قاعدة الاضطرار والميسور وجه قوي ، والله العالم .
مسألة 21 : " بطلت . . . إلخ " .
لحرمة السلام في الثانية للمقدمية .
مسألة 22 : " وجهان . . . إلخ " .
فيما لا يرجع إلى الشك في الأولتين قبل إكمال السجدتين ، الأقوى صحة
صلاته حتى مع الالتفات بشكه مع إتيانه برجاء الواقع ، وأما فيهما وفي صلاة
المغرب أيضا ، فإن كان الاتمام قبل استقرار الشك ، فالأقوى صحته أيضا ، لعدم
تصور مانع في صحة صلاته ، وإلا فللبطلان وجه قوي ، وإن لم يطرأ بعد أحد الموانع
تعليقة على العروة — صفحة 134
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣٤