المقام أيضا بالمناط ، إرغاما لأنف الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس .
مسألة 15 : قوله " الأحوط . . . إلخ " .
بل الأحوط الاتيان بقصد ما في الذمة بلا إعادة ، لعدم لزوم محذور الزيادة
حينئذ بضم شبهة حفظه ، لمحل التكبير بعد وعدم حجية ظاهر حاله على الوجود .
مسألة 16 : قوله " لم يلتفت . . . إلخ " .
الأقوى هنا الالتفات ، للشك في حدوث الشك بعد العمل فقاعدة الاشتغال
حينئذ محكمة .
قوله " على الأصح . . . إلخ " .
ولعله في ذلك نظر إلى دفع توهم جريان أصالة عدم الغفلة الحاكمة على
قاعدة التجاوز وتخصيصها بصورة احتمال العمد أيضا .
فصل في الشك في الركعات
مسألة 2 : قوله " والأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، لقوة ظهور الأمر به ، للتعين ، وعدم تمامية إجراء حكم الفرع الآخر في المقام .
قوله " وإن كان الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى الإعادة ، لصدق كونه في الأولتين ما دام كونه في حال السجدة ،
فكان حال الركعة من قبيل الخط الطويل والقصير لها مراتب لا ينتهي أمرها إلا برفع
الرأس عن سجدتها .
قوله " تحتاط . . . إلخ " .
يضم سجدتي السهو ، للزيادة في جميع فروض المقام .
مسألة 4 : " الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك في المنصوصة ( 1 ) منها ، وإن كان احتمال مبطلية الشك بعد استقراره
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 327 باب 15 من أبواب الخلل ح 1 - 6 .