مسألة 15 : " الأحوط . . . إلخ " .
بل هو الأقوى وأن السلام وقع في محله سهوا ، فيسجد سجدتي السهو لسلامه
أيضا ، ووجهه ظاهر .
مسألة 18 : " فالأحوط . . . إلخ " .
بل لا يبعد في المقام أيضا عدم العود ، لقوة احتمال كون الطمأنينة شرطا
مستقلا للصلاة حال الذكر ففات محله ، فلا مجال للعود ، وكذا الكلام فيما بعده .
قوله " احتمل . . . إلخ " .
بل هو الأقوى أيضا ، لعين ما ذكرناه آنفا .
قوله " بعد السلام . . . إلخ " .
أمر فوت السجدة أو التشهد الأخيرة بعد السلام يدور بين وجوب التدارك على
تقدير بقاء محلهما الناشئ عن صدور المنافيات السهوية في صلاته .
فصل في الشك
مسألة 2 : " الأقوى . . . إلخ " .
فيه تأمل ، لعدم المفهوم لمن أدرك ، فدليل بقاء الوقت إلى الغروب - مثلا - باق
فلا يجري فيه حينئذ حكم خارج الوقت أيضا ، وإن كان أمر القضاء على تعدد
المطلوب في غاية السهولة .
مسألة 3 : " لو ظن . . . إلخ " .
من غير البينة في الفرعين ، وإلا فمعها فعموم حجية ذيلها كاف في كفايتها ،
والله العالم .
مسألة 8 : " فالظاهر . . . إلخ " .
في إطلاقه تأمل ، إذ المدار فيه على لزوم الحرج في الحكم بعدم إتيانه ، أو كون
تكراره بمقدار يوجب لعبا بأمره ، ويمكن إجراء حكم كثير الشك في الركعات في
تعليقة على العروة — صفحة 132
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣٢