مسألة 12 : " يجوز . . . إلخ " .
في حال قراءة الإمام إشكال ، لشبهة وجوب الطمأنينة حالها عليه كوجوب
قيامه كما أشرنا إليه سابقا .
مسألة 17 : " الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، للنهي عنه في النص ( 1 ) القابل للحمل على دفع توهم الايجاب .
مسألة 21 : " لا الوجوب . . . إلخ " .
بل له نية الوجوب على الأقوى بملاحظة كشف عدم سقوط غرضه الأصلي عن
بقاء شخص إرادته كما يومي إليه أيضا قوله " يختار الله أفضلهما " ( 2 ) الظاهر في مقام
امتثال أمره الوجوبي كما لا يخفى .
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة 3 : " الأقوى . . . إلخ " .
بل الأقوى خلافه ، لاختصاص لا تعاد ( 3 ) ، بقرينة تعليل ذيله المختص بصورة
النسيان بقرينة نص ( 4 ) آخر بصورة السهو والنسيان ، نعم لا بأس بشمول عمومه
صورة الجهل بالموضوع المحكوم بالترك شرعا أو الاتيان كذلك المنكشف خلافه
نظرا إلى كون المراد من السهو في باب الصلاة ما كان منتهيا إليه ، ولو بلحاظ السهو
في مقدماته المنتهية إلى إتيانه أو تركه شرعا أم عقلا .
مسألة 4 : " والمخالف لها . . . إلخ " .
في قصد الجزئية فيما لا يكون من سنخ أجزاء الصلاة إشكال لو لم نقل بقوة عدم
إضراره ، لعدم مساعدة الدليل على اعتباره .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 422 باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 9 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 456 باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 وفيه : أحبهما إليه .
( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .
( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 766 باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2 .