مسألة 4 : " مع وجود الإمام . . . إلخ " .
بل مطلقا فيبقى منفردا بلا إخلاله بوظيفته .
قوله " مع وجود . . . إلخ " .
بل مطلقا كما مر .
مسألة 10 : يجوز . . . إلخ " .
بناء على مانعية الفسق ، وإلا ففي إمامتهم حتى على الشرعية إشكال ، خصوصا
على المسقطية ، ووجه الكل ظاهر ، بمقتضى الأصول براءة واشتغالا .
مسألة 14 : " وشهادة . . . إلخ " .
في الاكتفاء بخبر الواحد في الموضوعات نظر ، لثبوت عموم ردعهم بمفهوم رواية
المسعدة ( 1 ) في الشرعيات .
مسألة 15 : " الاطمئنان . . . إلخ " .
في الاكتفاء بالاطمئنان نظر ، لعدم ثبوت حجيته خصوصا في الموضوعات .
مسألة 20 : " كل ناقص . . . إلخ " .
قد مر أن ذلك هو الأحوط إذا كان موجبا لنقص في أفعال الصلاة وأقوالها في
غير ما استثني كما أشرنا إلى شبهة إطلاق لا يؤم المقيد بالمطلق لأمثالها .
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أقول : لا بأس بالعمل بجميعها رجاء .
مسألة 3 : " يشكل . . . إلخ " .
لا بأس به ، لأنه على تقدير وجوبه جماعة واقعا ، فيترتب عليه أحكامها .
مسألة 11 : " وشك في أنه . . . إلخ " .
موضوعا لا حكما مع تقصيره لوجوب الفحص فيه .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ص 313 ح 40 .