قوله " والأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى وجوب الإعادة في خصوص هذه الفروض ، لخروجها من مورد نص
الاجزاء ( 1 ) ، فيبقى دليل اعتبار الشرطية لأضدادها باقية بحالها .
مسألة 35 : " كان المنسي . . . إلخ " .
مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن ، بعنوان المتابعة على إشكال فيه
أيضا كما أشرنا .
مسألة 36 : " فالظاهر . . . إلخ " .
فيه أيضا نظر بعد فرض صحة صلاتهم ، ولو منفردا وعدم لزوم محذور آخر أيضا ،
ولكن مع ذلك الاحتياط لا يترك .
مسألة 37 : " للواقع . . . إلخ " .
أو موافقة لرأي المأموم أو مجتهده كما هو ظاهر .
فصل في شرائط إمام الجماعة
قوله " ولا من لا . . . إلخ " .
في العاشر إشكال ، لمكان سين بلال ، فيتعدى إلى غيره بالمناط .
مسألة 2 : " المتيمم . . . إلخ " .
في غير المتيمم وصورة الجهل بالنجاسة إشكال ، لعدم الدليل على الاجتزاء به ،
واختصاص النص ( 2 ) بهما .
مسألة 3 : " بمن لا يحسن . . . إلخ " .
فيه أيضا إشكال ، لامكان دعوى إطلاق لا يؤم المقيد المطلقين ، وهكذا في
الفرع الآتي بالنسبة إلى الأذكار الواجبة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 437 باب 39 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 411 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 - 3 .