تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
التكليف بالجامع بين أفراد القصر في تمام الوقت مشروط بعدم انقلاب موضوعه ، وإلا فيكشف عن عدم تعلق التكليف من الأول بهذا الجامع بين أفراد تمام الوقت ، بل تعلق بالجامع بين بعضها ومرجعه إلى كشف الانقلاب عن عدم حدوث التكليف بالجامع بين خصوصه والقصر من الأول ، بل ينحصر بالجامع بين الأفراد الفائتة في موضوع جديد منحصر الفوت بها الموجب للقضاء بمثله بها دون غيرها ، فتدبر . مسألة 34 : " الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى كما أشرنا إليه مرارا . فصل في صلاة الاستيجار " ويمكن أن يقال . . . إلخ " . لا مجال له ، إذ لازمه كون العمل مقرب النائب ، لا المنوب عنه ، وما هو معتبر في عمل النائب هو قصد مقربية العمل للمنوب عنه ، لا نفسه ، ولذا نقول ، إنه لا مجال لاتيان النائب الفعل بداعي الأمر ، بل لا بد وأن يكون تقربه بنحو آخر يجدي للمنوب عنه . مسألة 3 : " وجوب إخراج . . . إلخ " . فيه إشكال كما شرحناه في كتاب الوصية ، وملخصه أن غاية ما يوجب توهمه إطلاق الدين على جعلها في بعض الأخبار ( 1 ) ، فمن آثاره تقديمه على سائر الوصايا ، وخروجه من الأصل ، بل وفي الحج ، أن دين الله أحق بأن يقضى ( 2 ) ، وتلخيص الاشكال : إن إطلاق الدين عليها ليس إلا بنحو من العناية والتنزيل ، وليس ناظرا إلى ترتيب مثل هذه الآثار بعد وجود المتيقن من وجوب أدائه وأمثاله ، وأما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 369 باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 26 . ( 2 ) صحيح البخاري : ج 3 كتاب الصوم ص 46 .