التكليف بالجامع بين أفراد القصر في تمام الوقت مشروط بعدم انقلاب موضوعه ،
وإلا فيكشف عن عدم تعلق التكليف من الأول بهذا الجامع بين أفراد تمام الوقت ،
بل تعلق بالجامع بين بعضها ومرجعه إلى كشف الانقلاب عن عدم حدوث
التكليف بالجامع بين خصوصه والقصر من الأول ، بل ينحصر بالجامع بين الأفراد
الفائتة في موضوع جديد منحصر الفوت بها الموجب للقضاء بمثله بها دون غيرها ،
فتدبر .
مسألة 34 : " الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى كما أشرنا إليه مرارا .
فصل في صلاة الاستيجار
" ويمكن أن يقال . . . إلخ " .
لا مجال له ، إذ لازمه كون العمل مقرب النائب ، لا المنوب عنه ، وما هو معتبر في
عمل النائب هو قصد مقربية العمل للمنوب عنه ، لا نفسه ، ولذا نقول ، إنه لا مجال
لاتيان النائب الفعل بداعي الأمر ، بل لا بد وأن يكون تقربه بنحو آخر يجدي
للمنوب عنه .
مسألة 3 : " وجوب إخراج . . . إلخ " .
فيه إشكال كما شرحناه في كتاب الوصية ، وملخصه أن غاية ما يوجب توهمه
إطلاق الدين على جعلها في بعض الأخبار ( 1 ) ، فمن آثاره تقديمه على سائر الوصايا ،
وخروجه من الأصل ، بل وفي الحج ، أن دين الله أحق بأن يقضى ( 2 ) ، وتلخيص
الاشكال : إن إطلاق الدين عليها ليس إلا بنحو من العناية والتنزيل ، وليس ناظرا
إلى ترتيب مثل هذه الآثار بعد وجود المتيقن من وجوب أدائه وأمثاله ، وأما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 369 باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 26 .
( 2 ) صحيح البخاري : ج 3 كتاب الصوم ص 46 .