شامل لمثل هذا الواجب العرضي ، فيستحب حكمه حال ندبيته .
مسألة 2 : " لأن دليل . . . إلخ " .
لا قصور في شمول دليله للمقام أيضا ، وإن كان في أهميته من حرمة القطع
نظر ولكن من الممكن عد ذلك من الحاجات المسوغة لقطعها ، ولو للتشكيك في
شمول معاقد الاجماعات له .
قوله " فلا إشكال . . . إلخ " .
فيه نظر ، لامكان دعوى أهمية حفظ الوقت بضميمة أهمية الإزالة ، خروج
المنافيات عن جزئيتها للصلاة ، والأحوط ضم الإعادة بها أيضا .
مسألة 4 : " توقف . . . إلخ " .
بل في مثل هذا المورد البطلان هو الأقوى ، لمرجوحية الصلاة حينئذ للمقدمية .
فصل في صلاة الآيات
قوله " والأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، للتشكيك في مدلول أمثال هذه القضايا من أنها تؤخذ بإطلاق
العارض أو إطلاق المعروض كما لا يخفى .
قوله " يجب . . . إلخ " .
في وجوب المبادرة نظر ، لأن الظاهر من أمثال هذه ، فورية ترتب الوجوب على
السبب ، لا ترتب الواجب .
مسألة 6 : " إنها ركعتان . . . إلخ " .
في إجراء حكم الثنائية على مثله نظر ، ولو بملاحظة إطلاق الركعة فيها على
الركوعات ، وإن كان الأحوط فيه الإعادة لمراعاة احتمال دخل السجد في تمام
الركعة ، وحينئذ فلا تكون مثل هذه الصلاة إلا ركعتين ، فيجري عليهما حكمهما .
قوله " إذا شك . . . إلخ " .
في البناء على الأقل نظر ، لأنه مبني على عدم كونها مقومات تمام الركعة وإلا
تعليقة على العروة — صفحة 115
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١٥