تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
فيجري في مثله حكم البناء على الأكثر ، لعموم قوله : إذا شككت فابن على الأكثر ( 1 ) ، والأحوط خروجا عن الخلاف ، إتيان المشكوك بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية ، فإنه به يحصل الفراغ جزما . قوله " بطلت . . . إلخ " . قد مر الاشكال فيه . مسألة 8 : " إذا قصر . . . إلخ " . مع عدم اتساع الوقت لها في جريان عموم من أدرك ( 2 ) ، نظر جدا . مسألة 15 : " لاختلال النظم . . . إلخ " . في استلزامه اختلال النظم نظر ، إذ هو فرع إصرار الزيادة ولو بقصد المتابعة وهو تحت نظر وتأمل . مسألة 22 : " التعيين . . . إلخ " . بل الأقوى عدم اعتباره مطلقا ، لا تحاد الحقيقة فيأتي بقصد ما في ذمته من شخص المأمور به فعلا . فصل في صلاة القضاء مسألة 3 : " كان الأحوط . . . إلخ " . لا يترك ، لانصراف العلة من قوله : ما غلب الله ( 3 ) عن مثله . مسألة 13 : " الأحوط . . . إلخ " . وهو الأقوى ، ولقد شرحنا وجهه في كتاب الصلاة ، وملخص وجهه أن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 317 باب 8 من أبواب الخلل ح 1 و 3 مع اختلاف يسير . هكذا في الفقيه : ج 1 ص 225 في أحكام السهو ح 9 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 162 باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 وج 5 منه ص 352 باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 .