مسألة 21 : " فلا يجوز . . . إلخ " .
فيه إشكال ، لعدم تمامية النهي الوارد في نظير المقام في الحرمة والفساد ، نعم ،
لو انصرف الاطلاق إلى فرض المباشرة بنحو التقييد ، لا يجوز الاستيجار حتى مع
كونه آتيا ببعض العمل كما لا يخفى .
مسألة 22 : " ملك الأجرة . . . إلخ " .
مع عدم شرطية المباشرة ، ولو بالانصراف وغيره ، ووجهه ظاهر .
مسألة 28 : " نقصان . . . إلخ " .
بعد إمضائه المعاملة ، وإلا فله اختيار التبعيض كما لا يخفى .
قوله " الوجه الصحيح . . . إلخ " .
وحينئذ يثبت للمؤجر خيار فوت الشرط ، فله الفسخ الموجب للرجوع إلى أجرة المثل .
مسألة 30 : " الاستيجار عنه . . . إلخ " .
لا بأس بتركه لو كان الشك حادثا بعد وقت العمل ، لعموم حيلولة الوقت ، وإلا
فالأقوى التفصيل بين صورة كون الشك في مقدار الفائت من جهة الشك في مقدار
الزمان الماضي عليه ، فتؤخذ حينئذ بالأقل ، أو من جهة الشك في أدائه بعد العلم
بمضي الزمان ، فالأصل الاتيان بالأكثر ولو للاستصحاب كما لا يخفى .
فصل في قضاء الولي
قوله " أو امرأة . . . إلخ " .
فيه إشكال ، لظهور الأولى به على الاطلاق في كونه من يستحق منه الحبوة
أيضا ، وهذا المعنى مختص بالرجال ولا يشمل المرأة ، ولقد شرحنا هذا البيان في
كتاب الصلاة ( 1 ) ، فراجع .
هامش
( 1 ) شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 2 ص 265 .