الاطلاق في الحج بهذا النظر ولو للقربة لا يوجب التعدي منه إلى غيره .
مسألة 5 : " أوصى بالاستيجار . . . إلخ " .
الأحوط فيه بمناط وجوب إطاعة الوالد ، أو حرمة تأذيه عن مخالفته وجوب
استيجاره لولا شبهة عدم تصور تأذيه حين المخالفة الحاصلة بعد موته ، وعدم دليل آخر
يقتضي وجوب الإطاعة على وجه يشمل المقام ، فتأمل .
مسألة 7 : " بطلت . . . إلخ " .
في فرض كون الشرط بنحو التقيد ، وإلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في
ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان .
مسألة 11 : " لا يبعد . . . إلخ " .
بناء على القول بالشرعية على وجه يكون واجدا للمصلحة الملزمة ، وإلا ففيه
إشكال ، بل منع ، ووجهه ظاهر .
مسألة 13 : " إشكال . . . إلخ " .
بل الأقوى عدمه ، لعدم إتيانه بما عليه من وظيفته .
مسألة 15 : " يجب . . . إلخ " .
مع كونه أمرا على إتيان ما هو واجب على الميت واقعا ، فالمدار في تشخيصه على
نظر النائب ، لأنه طريقه لا المنوب عنه ، نعم ، الأمر بعكسه لو استأجره لاتيان
العمل الواجب عليه باعتقاده ، ما لم ينته إلى معاملة سفهية ، ولو باعتقاد المؤجر كما
لا يخفى .
مسألة 17 : " يشكل الاقتداء . . . إلخ " .
لا بأس به مع إتيانه الفاتحة والسورة بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية .
مسألة 20 : " بل الظاهر جوازه . . . إلخ " .
مع العلم بصدور فعل منه ، يحكم بصحته ، ولو لم ينقض وقته ، ومع عدم ذلك
لا يحكم بصدور الصحيح منه ، وإن انقضى وقته ، إذ دليل حيلولة الوقت غير ظاهر
الشمول لمثل هذا الوقت .
تعليقة على العروة — صفحة 118
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١٨