تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
مسألة 15 : " تكليف . . . إلخ " . قد تقدم الاشكال في هذه الجهة ، وهكذا في تاليه من الفرع . مسألة 16 : " في أصل الفوت . . . إلخ " . قد مر تفصيل الكلام فيه ، فراجع . مسألة 25 : " لا عنه . . . إلخ " . مع كون عقد إجارته متعلقا بهذا العنوان ، وإلا فلو تعلق بإتيان ما عليه من فعل غيره ، فلا بد وأن يكون آتيا بعمل الغير من قبيل الأجير ، ووجه التفصيل المزبور واضح لا يحتاج إلى البيان لدى التأمل . فصل في الجماعة مسألة 1 : " الظاهر . . . إلخ " . في إطلاقه لبعض الوسواسين الغير الموجب عليهم بطلان صلاته نظر جدا ، ولقد أشرنا إلى نظره أيضا في بعض الفروع السابقة . قوله " بأمر أحد . . . إلخ " . على وجه يوجب تأذيهما عنه مخالفته ، كي يدخل في فحوى عموم " فلا تقل لهما أف " ( 1 ) ، وإلا فلا دليل على وجوب عنوان إطاعتهما كما اعترف في الجواهر ( 2 ) أيضا . مسألة 3 : " يشكل . . . إلخ " . قد مر تصحيحه بوجه . مسألة 5 : " والأحوط . . . إلخ " . لا يترك فيه ، وفيما بعده ، حتى مع اتحاد الجهة ، لعدم إحراز فريضته المشروع فيها الجماعة .
هامش
( 1 ) الإسراء : 23 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 17 ص 119 .