مسألة 15 : " تكليف . . . إلخ " .
قد تقدم الاشكال في هذه الجهة ، وهكذا في تاليه من الفرع .
مسألة 16 : " في أصل الفوت . . . إلخ " .
قد مر تفصيل الكلام فيه ، فراجع .
مسألة 25 : " لا عنه . . . إلخ " .
مع كون عقد إجارته متعلقا بهذا العنوان ، وإلا فلو تعلق بإتيان ما عليه من فعل
غيره ، فلا بد وأن يكون آتيا بعمل الغير من قبيل الأجير ، ووجه التفصيل المزبور
واضح لا يحتاج إلى البيان لدى التأمل .
فصل في الجماعة
مسألة 1 : " الظاهر . . . إلخ " .
في إطلاقه لبعض الوسواسين الغير الموجب عليهم بطلان صلاته نظر جدا ،
ولقد أشرنا إلى نظره أيضا في بعض الفروع السابقة .
قوله " بأمر أحد . . . إلخ " .
على وجه يوجب تأذيهما عنه مخالفته ، كي يدخل في فحوى عموم " فلا تقل لهما
أف " ( 1 ) ، وإلا فلا دليل على وجوب عنوان إطاعتهما كما اعترف في الجواهر ( 2 )
أيضا .
مسألة 3 : " يشكل . . . إلخ " .
قد مر تصحيحه بوجه .
مسألة 5 : " والأحوط . . . إلخ " .
لا يترك فيه ، وفيما بعده ، حتى مع اتحاد الجهة ، لعدم إحراز فريضته المشروع
فيها الجماعة .
هامش
( 1 ) الإسراء : 23 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 17 ص 119 .