قوله " والأقوى . . . إلخ " .
في القوة نظر جدا ، ووجهه ظاهر .
مسألة 14 : " لا يبعد البطلان . . . إلخ " .
في إطلاقه الشامل لعدم كونه لعبا بأمر مولاه ، ولا ماحيا للصلاة ، أو لهيئة
القراءة والذكر نظر .
مسألة 39 : " بل الأقوى عدم البأس . . . إلخ " .
فيه تأمل ، لشبهة انصراف الدليل عن مبطليته .
قوله " والأحوط الاجتناب . . . إلخ " .
بل الأقوى كما ذكرنا .
قوله " وإن كان أحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، لقوة احتمال عدم التعدي عن مورد النص ( 1 ) .
مسألة 42 : " أتمها . . . إلخ " .
في وجوب الاتمام حينئذ نظر ، لأهمية الإزالة ، بل على التوقف تبطل الصلاة
للمرجوحية ، نعم ، مع ضيق الوقت أمكن الالتزام بسقوط منافيات الإزالة عن
جزئية الصلاة ، لعموم لا يترك بضميمة أهمية الإزالة عن جزئيتها ، فيصير مما
اضطر على تركها ، فيشمله قاعدة سقوط الجزئية بالعسر والاضطرار ، والأحوط مع
ذلك إعادة الصلاة تامة بعد الفراغ عن الإزالة ، تحصلا للجزم بالفراغ عن جميع الجهات .
فصل لا يجوز قطع الصلاة
مسألة 1 : " فلا يجوز قطعها . . . إلخ " .
إذا كانت مضيقة ، وإلا فلا بأس به على القاعدة ، إذ دليل ( 2 ) حرمة القطع غير
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 1274 باب 23 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 1003 باب 1 من أبواب التسليم ح 1 وص 1246 باب 2 من أبواب قواطع
الصلاة ح 11 منه .