تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
مسألة 4 : " الأولى . . . إلخ " . بل الأحوط ، لشبهة التشريع والزيادة ، لعدم دليل واف به . فصل في التسليم قوله " فلو سها . . . إلخ " . بل الأقوى حينئذ بطلان الصلاة حينئذ ، لاستناده إلى الأفعال المنافية ، لا فوت السلام ، كيف وهو علة لصدق فوت محله نفي الرتبة السابقة بصدق وقوعها في الصلاة ، فيبطل بها قبل وصول النوبة إلى فوت السلام كما لا يخفى هذا . قوله " وإن كان الأحوط . . . إلخ " . لا مزية في نصه ( 1 ) المعمول به بعد التشكيك في إطلاق ( 2 ) الفاقد منه . مسألة 1 : " لم تبطل . . . إلخ " . بل الأقوى فيه البطلان ، لعين ما ذكرنا سابقا . فصل في الموالاة قوله " بخلاف . . . إلخ " . قد مر الاشكال فيه ، لعين ما ذكرنا فعلا في الحاشية السابقة . مسألة 2 : " وجوبها . . . إلخ " . في القوة نظر ، لامكان انصراف أدلتها في أمثال هذه المركبات إلى هذه الصورة . مسألة 3 : " بطلان . . . إلخ " . فيه تأمل قد مر وجهه في الحاشية السابقة . فصل في مبطلات الصلاة قوله " فالأقوى . . . إلخ " .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 1012 باب 4 من أبواب التسلم ح 1 - 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 1012 باب 4 من أبواب التسلم ح 1 - 6 .