مسألة 4 : " الأولى . . . إلخ " .
بل الأحوط ، لشبهة التشريع والزيادة ، لعدم دليل واف به .
فصل في التسليم
قوله " فلو سها . . . إلخ " .
بل الأقوى حينئذ بطلان الصلاة حينئذ ، لاستناده إلى الأفعال المنافية ، لا فوت
السلام ، كيف وهو علة لصدق فوت محله نفي الرتبة السابقة بصدق وقوعها في
الصلاة ، فيبطل بها قبل وصول النوبة إلى فوت السلام كما لا يخفى هذا .
قوله " وإن كان الأحوط . . . إلخ " .
لا مزية في نصه ( 1 ) المعمول به بعد التشكيك في إطلاق ( 2 ) الفاقد منه .
مسألة 1 : " لم تبطل . . . إلخ " .
بل الأقوى فيه البطلان ، لعين ما ذكرنا سابقا .
فصل في الموالاة
قوله " بخلاف . . . إلخ " .
قد مر الاشكال فيه ، لعين ما ذكرنا فعلا في الحاشية السابقة .
مسألة 2 : " وجوبها . . . إلخ " .
في القوة نظر ، لامكان انصراف أدلتها في أمثال هذه المركبات إلى هذه الصورة .
مسألة 3 : " بطلان . . . إلخ " .
فيه تأمل قد مر وجهه في الحاشية السابقة .
فصل في مبطلات الصلاة
قوله " فالأقوى . . . إلخ " .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 1012 باب 4 من أبواب التسلم ح 1 - 6 .
( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 1012 باب 4 من أبواب التسلم ح 1 - 6 .