يضعف سندها كما لا يخفى .
فصل في سائر أقسام السجود
مسألة 4 : " ولو لفظ . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط بقراءة بعضها ، ووجهه ظاهر .
مسألة 10 : " أومأ للسجود . . . إلخ " .
احتياطا ، بل ولقطع الصلاة والاتيان بالسجدة فورا وجه قوي ، لاطلاق دليل
وجوب السجدة ، وعدم ثبوت بدلية الايماء ، خصوصا بعد التشكيك في حرمة
الصلاة حتى في مثل المقام مع عموم العلة بكونها زيادة في المكتوبة ( 1 ) ، وهكذا في
الفرع الآتي من الاكتفاء بالايماء ، بتوهم حرمة قطع الصلاة ، ومبطلية السجدة
للصلاة فينتهي إلى بدلية الايماء للسجدة الواجبة بفحوى ما دل على البدلية في كل
ما اضطر إلى تركها ، ولكن قد عرفت عدم تمامية المقدمتين ، فيقوى حينئذ احتمال
قطع الصلاة والاتيان بالسجدة فورا ، وإن كان احتمال بقائه في السجدة بقصدها
أيضا وجه ، للشك في شمول دليل المبطلية لمثله ، فالأحوط حينئذ الجمع بين تمام
المحتملات ، والله العالم .
مسألة 16 : " وعدم علو المسجد . . . إلخ " .
في اعتبار أزيد من مسمى السجدة إشكال ، لعدم الدليل ، فيكفي في نفيها
الأصل لولا الاطلاقات ( 2 ) .
فصل في التشهد
مسألة 2 : " الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، لما ذكرنا وجهه .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 779 باب 40 ، من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 964 باب 11 من أبواب السجود ح 1 - 3 .