الصلاة من جهة اضطراره بترك الذكر في شخص الفرد لا في الطبيعة وإن كان
فحوى إطلاق كلماتهم في نظائره جواز الاقتصار به ، ولكن القواعد غير مساعدة له
فيه والنظائر كما أشرنا إليه سابقا أيضا .
قوله " فالمجموع . . . إلخ " .
في إطلاقه تأمل ، إذ ربما يكون الفصل بين الوقوعين بمقدار لا يحسب عرفا من
تبعات سابقه ، بل كان محسوبا وصفا مستقلا كما لا يخفى .
مسألة 15 : " لا يجب التفصي . . . إلخ " .
في عدم وجوب التفصي في غير المنصوصات بالخصوص إشكال ، نعم ، فيها
أمكن الاكتفاء بها حتى مع التمكن ، لتنزيل إطلاق ترخيصها على الغالب من
تمكنهم على التفصي المزبور .
مسألة 16 : " الصلاة . . . إلخ " .
مع صدور المنافي سهوا ، وإلا فيتدارك ، لوقوع السلام في غير محله .
مسألة 18 : " فالظاهر . . . إلخ " .
والأحوط ضم الايماء إلى كل منهما بقصد إتيان كل واحد منهما بقصد ما في
الذمة ، لا بقصد الجزئية ، تحصلا للجزم بالفراغ بعد احتمال عدم انطباق قاعدة
الميسور على هذا المقدار ، والتشكيك فيه ، اجتهادا .
فصل في مستحبات السجود
مسألة 1 : " يكره الاقعاء . . . إلخ " .
بل الأحوط تركه ، للنهي عنه في بعض النصوص ( 1 ) مع عدم دليل مرخص في
قباله لولا ضعف سنده الموجب للأخذ بمرجوحيته للتسامح ، ولكن بناء عليه يشكل
أمر كراهيته شرعا كما هو الشأن في الأوامر المحمولة على الاستحباب ، للتسامح بعد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 957 باب 6 من أبواب السجود ح 1 و 2 و 5 .