الزيادة .
مسألة 12 : " إذا عينه . . . إلخ " .
بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه ، لانحصار الأمر في الآخرين بناء
على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب .
مسألة 14 : " الركوع . . . إلخ " .
الذي هو واجب في الصلاة ، ووجه التقييد ظاهر .
قوله : " إلا إذا . . . إلخ " .
فيما إذا كان المأتي به بقصد الجزئية بعض الذكر لا بأس بإعادته مهما أمكن ،
لانصراف أدلة الزيادة عنه كما أشرنا إليه سابقا .
مسألة 15 : " يجوز له . . . إلخ " .
في جواز الشروع والاتمام بقصد الجزئية نظر ، لعدم كونهما محل ذكره ، بل
الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي ، الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر كما
لا يخفى .
مسألة 16 : " فالأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، لقوة الاحتمال المذكورة ، ولو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض في
المتن .
مسألة 21 : " بخلاف . . . إلخ " .
ومع حصول الحركة في بعضها ، الأحوط الاستيناف ، للذكر المندوب ، أو تركه
رأسا ، ولا يأتي بالبقية بقصد الجزئية ، وإن لم يضر هذا المقدار بصلاته ، للشك في
كونه زيادة مبطلة .
فصل في السجود
قوله " وأبطل . . . إلخ " .
في الابطال بمطلق الشروع فيه ، ولو لم يتمه ، نظر ، لما ذكرنا كرارا من الشك في
تعليقة على العروة — صفحة 108
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٨