اندراجه في عموم مانعية الزيادة .
قوله " وأبطل . . . إلخ " .
في إطلاق إبطاله لصورة رفع بعضها في وسط الذكر نظر ، لعدم شمول مانعية
الزيادة لمثله ، وإن لم يقع المأتي به في هذا على صفة الجزئية .
قوله " تداركه . . . إلخ " .
في وجوب التدارك ، نظر ، لقوة احتمال عدم كون وضع الأعضاء السبعة حال
الذكر من قيود جزئيته ، فلا مقتضى حينئذ لإعادته من جهة فوت محله بعد شمول
لا تعاد أيضا لمثله .
مسألة 9 : " لصدق . . . إلخ " .
في التعليل نظر ، لامكان دعوى انصراف مانعية الزيادة إلى تكرار ما اعتبر جزء
في الصلاة ، لا ما هو أجنبي عنها ولو أتى بقصدها .
مسألة 10 : " لا يمكن إلا . . . إلخ " .
بل الأقوى في مثله الاقتصار بالإعادة فقط في صورة الالتفات حال السجود ،
لعدم تمامية قاعدة الاضطرار في ترك الذكر في حقه مع تمكنه في إتيانه في هذه
الصلاة مجزما .
مسألة 11 : " الممكن . . . إلخ " .
الأحوط ضم الايماء إليه أيضا مع قصده في إتيانه بكل منهما ما في ذمته ،
للتشكيك في صدق الميسور من السجود على مطلق انحنائه ، وهكذا الأمر في الفرع
الآتي .
مسألة 13 : " الذكر . . . إلخ " .
بقصد ما في الذمة ، لاحتمال عدم دخله في جزئيته ، بل كان مأخوذا في محل
اعتباره .
مسألة 14 : " فإن أمكن . . . إلخ " .
مع التفاته حال وقوعه بترك ذكره في الاكتفاء به تأمل ، بل يجب إعادة
تعليقة على العروة — صفحة 109
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٩