فصل في مستحبات القراءة
مسألة 15 : " بل مع الشك . . . إلخ " .
لا بأس بالقراءة مع الشك ، بناء على انصراف الكلام المنهي إلى الكلام
الآدمي على وجه يكون خروج الدعاء وغيره ، من باب التخصيص ، وإلا فبناء
على التخصص يشكل الأمر ، لأن الأصل عدم الاتصاف الموجود بالعنوان الخارج
من تحت الكلام المطلق ، فيبطل .
مسألة 16 : " لا يبعد . . . إلخ " .
فيه بعد كما لا يخفى ، نعم في المقدار الجاري فيه العادة على إخفاتها نوعا من
حروف أواخر الكلم ، أمكن إدراجها في فحاوي الاطلاقات .
فصل في الركوع
مسألة 4 : " فالأحوط . . . إلخ " .
وجوب إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض مما يقتضيه القاعدة ،
لولا إطلاقات الكلمات في الاجتزاء بأمثالها .
مسألة 6 : " فالأحوط . . . إلخ " .
الأقوى الاجتزاء بإتيانه على حاله ، مع قصد جزمية بقائه على هذه الحالة ، وعدم
إعدامها بإحداث حالة أخرى من قعود وغيره في صلاته ، إذ يكفي هذا المقدار من
الاختيارية في وقوع العمل جزء للصلاة ، بلا احتياج إلى الاختيار في إحداثه ، نعم
مع عدم التمكن من حالة أخرى غير هذه الحالة يجب عليه الايماء ، لخروج انحنائه
حينئذ عن الاختيارية ، فلا تصلح حينئذ للجزئية للعبادة .
مسألة 9 : " فالأحوط . . . إلخ " .
بل الأحوط أن يقوم بقصد ما في الذمة ، ثم يركع لا بقصدها جزما ، ويقوم ثانيا
كذلك ، ومع هذا النحو من الاحتياط لا يحتاج إلى الإعادة ، لخلوه حينئذ من محذور
تعليقة على العروة — صفحة 107
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٧