أيضا ، تحصيلا للفراغ الجزمي كما لا يخفى .
مسألة 6 : " فيسجد بعد قراءته . . . إلخ " .
وينبغي هنا أيضا الاحتياط بالجمع بينها وبين الايماء .
مسألة 11 : " الأقوى عدم وجوب . . . إلخ " .
بل الأقوى تعيينه ، كي به يتحقق قصد الحكاية عن شخص ، ما هو جزء لسورة
خاصة ، وإن كان الاكتفاء في تعيينها بنحو الاجمال والإشارة إلى نحو الشخص
الذي يقرؤها بعدها لا يخلو عن وجه قوي ، لكفاية هذا المقدار في التشخيص المزبور .
مسألة 12 : " ولا يجوز قراءة . . . إلخ " .
أقول : والتفصيل المزبور مبني على مبطلية زيادة البسملة مستقلا ، وإلا فبناء
على ما أسلفنا من عدم مبطلية أمثال هذه الزيادات ، ولو لانصراف عمومات
الزيادة إلى غيرها ، فلا بأس بإتيان البسملة بقصد سورة ثالثة كما لا يخفى .
مسألة 13 : " بل الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، لما أشرنا إليه آنفا .
مسألة 16 : " يوم الجمعة . . . إلخ " .
الأحوط الاقتصار في جواز العدول على صلاة الجمعة ، لأنه المتيقن من الدليل .
مسألة 22 : " الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى عدمه ، لاندراجه في دليل الاجزاء بإطلاقه .
مسألة 35 : " لا يجوز أخذ . . . إلخ " .
فيه تأمل ، لاحترام العمل الغير المنافي مع وجوبه أحيانا مع عدم ثبوت مجانيته
من الشرع ، وهو الأصل في كلية الأعمال ، واجبة أم لا .
فصل في الركعة الثالثة
مسألة 10 : " قبل الوصول . . . إلخ " .
فيه إشكال ، لعدم تجاوز المحل ، فيجب رجوعه .
تعليقة على العروة — صفحة 106
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٦