مسألة 30 : " وضع ما يصح . . . إلخ " .
والأحوط الجمع بينه وبين الايماء بالرأس أو العين ، مع عدم قصده الجزئية ،
يأتي بهما بقصد ما في الذمة ، فرارا عن صدق الزيادة كما لا يخفى .
فصل في القراءة
قوله " للزيادة العمدية . . . إلخ " .
في صدق الزيادة عليه نظر ، لاحتمال كون المعتبر جزء في الصلاة هي القراءة ،
بضميمة دعوى انصراف أدلة الزيادة إلى تكرار ما اعتبر جزء في الصلاة ، لا جزء
جزء كما أشرنا إليه سابقا أيضا .
مسألة 1 : " سجدتي السهو مرتين . . . إلخ " .
في لزوم أزيد من مرة لبعض القراءة المعتبر جزء في الصلاة نظر ، إذ لا أقل من
الشك فيه ، فالأصل البراءة فيها .
مسألة 2 : " كان من نيته . . . إلخ " .
مع كون قصده الامتثال بالطبيعة الجامعة بين الأداء والقضاء ، أمكن تصحيح
صلاته .
مسألة 3 : " إذا كان من نيته . . . إلخ " .
في إطلاقه الشامل لحال الجهل بالمبطلية وعدم قراءة آية السجدة تأمل ونظر ،
لامكان تصحيح الصلاة ، ولو بالعدول بعد التشكيك في صدق الزيادة على المأتي به
كما أشرنا سابقا .
مسألة 3 : " بعد الايماء إلى السجدة . . . إلخ " .
والأحوط الجمع بينهما في المقام ، وفي الفرع الأول ، للتشكيك في اندراج أحد
المحتملين في مفاد الدليل ، فلا يحصل الفراغ الجزمي إلا به .
مسألة 3 : " ولا شئ عليه . . . إلخ " .
الأحوط ضم الايماء إليه لو تذكر في الصلاة ، وهكذا الأمر في الفرع الآتي
تعليقة على العروة — صفحة 105
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٥