مسألة 3 : " للزيادة . . . إلخ " .
ويمكن أن يكون الوجه نقص القيام حاله .
مسألة 4 : " فالأحوط الاستيناف . . . إلخ " .
بل الأقوى عدمه كما مر .
مسألة 10 : " الأحوط فيه الإعادة . . . إلخ " .
بل الأقوى في الانتصاب ، وكذا في الاستقرار قبال المشي ، لاحتمال دخلهما في
أصل جزئيتهما لا أنهما شرطان في أصل الصلاة حال القيام ، كي لا يشملهما عموم
لا تعاد ( 1 ) ، كما هو الشأن في غيرهما كما لا يخفى .
مسألة 21 : " قدم المشي . . . إلخ " .
في ترجيح بعض مراتب المشي على بعض الركوب القريب بهيئة القيام نظر
جدا .
مسألة 22 : " وجب التأخير . . . إلخ " .
على الأحوط ، وإن كان الأصل ينفيه .
مسألة 24 : " فالظاهر وجوب . . . إلخ " .
في أهمية الاستقبال نظر ، خصوصا مع التمكن من الصلاة بين المشرق والمغرب ،
فلا يترك الاحتياط بالجمع .
مسألة 25 : " انتقل إلى الجلوس . . . إلخ " .
مع احتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت ، وإلا ففيه إشكال وإن كانت
كلماتهم في المقام مطلقة ، ولكن الدليل غير مساعد .
مسألة 26 : " انتقل إليه . . . إلخ " .
على المشهور ، والأحوط الاتمام والإعادة ، حفظا بين الكلمات والقاعدة مع
سعة الوقت ، نعم ، يتم ذلك مع ضيقه كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .