مسألة 4 : " أو سهوا . . . إلخ " .
في بطلان الصلاة بترك مطلق الاستقرار سهوا نظر ، لعموم لا تعاد ( 1 ) ، نعم ، لو
بلغ إلى حد المشي ، أمكن المصير إلى بطلان الصلاة ، لانصراف ما هو ركن إلى
غيره .
مسألة 16 : " بنى على العدم . . . إلخ " .
في البناء على صحتها وجه قوي ، لقوة دعوى شمول قاعدة الفراغ لمثله أو لا أقل
من أصالة الصحة في عمل المسلم نفسه كغيره .
مسألة 16 : " أولا بنى على العدم . . . إلخ " .
هذا إذا كان قائما ، للشك في إتيان الغير مع بقاء محله فيأتي به ، وأما لو كان
قاعدا واحتمل سهوه في قعوده حال قراءته فالبناء على كونه تكبيرة الاحرام ينافي
البناء على صحة ما مضى من عمله ، فلا محيص من بنائه على كونه تكبيرة ركوعه
فيقوم ويركع ، وتوهم أن صحة تكبيرته لا يقتضي شرعا تجاوز محل القراءة ، فلا وجه
لرفع اليد عنه ، مدفوع : بأنه مع الجزم بملازمة صحة التكبيرة المزبورة مع القراءة ،
يقطع بعدم وجوب القراءة ، وإنما الشك في وجوب الاتمام بإتيان البقية من جهة
الشك في صحة الاحرام فأصالة الصحة المزبورة توجب الاتمام كما ذكرنا ، ولا
نعني من البناء على كونه تكبيرة الركوع إلا هذا .
فصل في القيام
مسألة 2 : " لكن الأحوط . . . إلخ " .
أقول : يأتيه بقصد ما في الذمة ، ولو بملاحظة دخل القيام في جزئية القراءة ،
وإن كان في غاية الوهن كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .