تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
مسألة 4 : " أو سهوا . . . إلخ " . في بطلان الصلاة بترك مطلق الاستقرار سهوا نظر ، لعموم لا تعاد ( 1 ) ، نعم ، لو بلغ إلى حد المشي ، أمكن المصير إلى بطلان الصلاة ، لانصراف ما هو ركن إلى غيره . مسألة 16 : " بنى على العدم . . . إلخ " . في البناء على صحتها وجه قوي ، لقوة دعوى شمول قاعدة الفراغ لمثله أو لا أقل من أصالة الصحة في عمل المسلم نفسه كغيره . مسألة 16 : " أولا بنى على العدم . . . إلخ " . هذا إذا كان قائما ، للشك في إتيان الغير مع بقاء محله فيأتي به ، وأما لو كان قاعدا واحتمل سهوه في قعوده حال قراءته فالبناء على كونه تكبيرة الاحرام ينافي البناء على صحة ما مضى من عمله ، فلا محيص من بنائه على كونه تكبيرة ركوعه فيقوم ويركع ، وتوهم أن صحة تكبيرته لا يقتضي شرعا تجاوز محل القراءة ، فلا وجه لرفع اليد عنه ، مدفوع : بأنه مع الجزم بملازمة صحة التكبيرة المزبورة مع القراءة ، يقطع بعدم وجوب القراءة ، وإنما الشك في وجوب الاتمام بإتيان البقية من جهة الشك في صحة الاحرام فأصالة الصحة المزبورة توجب الاتمام كما ذكرنا ، ولا نعني من البناء على كونه تكبيرة الركوع إلا هذا . فصل في القيام مسألة 2 : " لكن الأحوط . . . إلخ " . أقول : يأتيه بقصد ما في الذمة ، ولو بملاحظة دخل القيام في جزئية القراءة ، وإن كان في غاية الوهن كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .
تعليقة على العروة — صفحة 103 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي