تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
مسألة 25 : " لكن الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى ما لم يلزم يمن العود إلى الثانية محذور آخر من الزيادة المبطلة ، حفظا لعنوان المأمور به على ما هو عليه ، اللهم ( إلا ) أن يدعى أن مقتضى عموم الصلاة على ما افتتحت ( 1 ) وقوعها على طبق قصدها أولا ، وإن عدل في الأثناء ما لم يكن له محل ، فيقع حينئذ للمعدول إليه ، للنصوص ( 2 ) ، ولكن في دلالة الرواية المزبورة على مثل هذا المعنى نظر لامكان حملها على وجوب إتمامها على طبق القصد الأول ، لا على وقوعها عليه قهرا ، ومن المحتمل أيضا كونه في مقام التعبد على إتمام الصلاة على طبق ما قصد مع شكه في انقلاب تكليفه عنه ، أو قصده أم لا ، والأوجه : الوسط ولا أقل من إحتماله فلا يبقى مجال لاثبات مدعاه باطلاقه . مسألة 27 : " مقتضى رواية . . . إلخ " . مجرد صحة الرواية ( 3 ) مع إعراض الأصحاب عنها غير كاف في الحجية . مسألة 29 : " الأحوط الاتمام . . . إلخ " . بل الأقوى الإعادة . فصل في تكبيرة الاحرام قوله " فالأحوط إتمام الأولى . . . إلخ " . بل الأقوى بلا احتياج إلى الإعادة ، لعدم صدق الزيادة عليها إذا كان بقصد صلاة أخرى . مسألة 1 : " فالأحوط الاتمام . . . إلخ " . بل الأقوى بطلان الصلاة ، لكونه كلام آدمي لم يعتبر جزئيته للصلاة .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 205 ح 34 . ( 2 ) : ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 - 6 . ونفس المصدر : ح 1 . ( 3 ) : ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 - 6 . ونفس المصدر : ح 1 .