مسألة 25 : " لكن الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى ما لم يلزم يمن العود إلى الثانية محذور آخر من الزيادة المبطلة ، حفظا
لعنوان المأمور به على ما هو عليه ، اللهم ( إلا ) أن يدعى أن مقتضى عموم الصلاة على ما
افتتحت ( 1 ) وقوعها على طبق قصدها أولا ، وإن عدل في الأثناء ما لم يكن له محل ،
فيقع حينئذ للمعدول إليه ، للنصوص ( 2 ) ، ولكن في دلالة الرواية المزبورة على مثل
هذا المعنى نظر لامكان حملها على وجوب إتمامها على طبق القصد الأول ، لا على
وقوعها عليه قهرا ، ومن المحتمل أيضا كونه في مقام التعبد على إتمام الصلاة على
طبق ما قصد مع شكه في انقلاب تكليفه عنه ، أو قصده أم لا ، والأوجه : الوسط ولا
أقل من إحتماله فلا يبقى مجال لاثبات مدعاه باطلاقه .
مسألة 27 : " مقتضى رواية . . . إلخ " .
مجرد صحة الرواية ( 3 ) مع إعراض الأصحاب عنها غير كاف في الحجية .
مسألة 29 : " الأحوط الاتمام . . . إلخ " .
بل الأقوى الإعادة .
فصل في تكبيرة الاحرام
قوله " فالأحوط إتمام الأولى . . . إلخ " .
بل الأقوى بلا احتياج إلى الإعادة ، لعدم صدق الزيادة عليها إذا كان بقصد
صلاة أخرى .
مسألة 1 : " فالأحوط الاتمام . . . إلخ " .
بل الأقوى بطلان الصلاة ، لكونه كلام آدمي لم يعتبر جزئيته للصلاة .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 205 ح 34 .
( 2 ) : ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 - 6 . ونفس المصدر : ح 1 .
( 3 ) : ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 - 6 . ونفس المصدر : ح 1 .