مسألة 16 : " أن يأتي بشئ . . . إلخ " .
مما اعتبر جزء في الصلاة ، وإلا فالاتيان بما لم يعتبر إلا جزء في جزئه ، ففي
شمول عمومات ( 1 ) الزيادة لمثله إشكال ، لامكان دعوى منع إطلاقها لأزيد من
زيادة ما اعتبر جزء في الصلاة لا غيره كما لا يخفى .
مسألة 19 : " فالأحوط الاتمام . . . إلخ " .
مع الشك في إتيان الظهر ، أو قطعه بالعدم يعدل إليه ، وإلا يعيده بلا إتمام ،
لعدم إحراز العنوان بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام ، لعدم إحراز
نشوه عن قصد كذا ، وأما قاعدة الفراغ فليس محله كما لا يخفى .
قوله " بعد تجاوز المحل . . . إلخ " .
قد أشرنا إلى وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام ، نعم ، مع إحراز
العنوان والشك في الصحة والفساد من جهة أخرى لا بأس بجريان القاعدة في منشأ
الشك ، بل ولا بأس بجريان أصالة الصحة في عمل نفسه بعد إحراز عنوانه كما
لا يخفى .
مسألة 20 : " فيتمها عشاء . . . إلخ " .
فيه نظر ، ولقد أشرنا سابقا إلى فساد وجهه . مسألة 20 : " أتم ما بيده . . . إلخ " .
فيه أيضا التأمل السابق .
مسألة 20 : " إلى الانفراد . . . إلخ " .
في قصدية الانفراد أو القصرية والاتمامية نظر ، بل هذه كلها من قبيل الخط
القصير والطويل من مراتب حقيقة واحدة ، غاية الأمر جهة الايتمام يحتاج إلى
القصد ، فيكفي في انفراده مجرد ترك قصد الايتمام كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 346 باب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 - 3 .