فصل في النية
قوله " يجب تعيين العمل . . . إلخ " .
في إطلاق وجوب التعيين مع وحدة الحقيقة إشكال كما مر نظيره في باب
الوضوء وغيره .
مسألة 3 : " بل قد يقال . . . إلخ " .
في وجوب العدول حينئذ منع ، لعدم إطلاق في وجوب إتمام هذه الصلاة كي
يجب العدول مقدمة ، فله اختيار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأول .
مسألة 4 : " كأن يقصد . . . إلخ " .
لا بأس به بعد كونه بانيا على امتثال الجميع ، إلا إذا شرع في أمر كل واحد
بنحو الاستقلال ، وإلا فتشريعه في مقام التطبيق أيضا غير مضر .
مسألة 5 : " الاتيان . . . إلخ " .
مع قصد القربة .
مسألة 8 : " الخامس : باطل على الأقوى . . . إلخ " .
في مبطلية الرياء المتعلق بخصوصيات العمل لا نفسه إشكال ، لعدم اعتبار
القربة والخلوص فيها على وجه يضر بعباديتها ، وأشكل منه ما كان الرياء من قبيل
الداعي على الداعي ، لعدم وفاء أخبارها ( 1 ) في مبطلية الرياء بهذا المقدار .
مسألة 12 : " على الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى للزوم الزيادة المبطلة بعد انصراف دليل الجزئية عن مثله .
مسألة 13 : " إلا إذا كان . . . إلخ " .
في إطلاقه تأمل ، إذ مجرد التبعية لا يضر بوقوعه جزء في العبادة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 51 باب 12 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 - 11 .