فصل يشترط في الأذان والإقامة
قوله " القربة كما مر . . . إلخ " .
قد مر التأمل فيه .
قوله " إذا سمعه . . . إلخ " .
فيه نظر ، وكذا في ما بعده من الفرعين ، لعدم اقتضاء دليل مسقطيته .
قوله " عدم الحرمة كما مر . . . إلخ " .
قد مر التأمل به .
فصل يستحب فيهما أمور
قوله " أمور . . . إلخ " .
لا بأس بالعمل بجميع ذلك رجاء كما عرفت وجهه سابقا في كتاب الطهارة .
قوله " بل لا يخلو عن قوة . . . إلخ " .
فيه تأمل ، للأصل مع عدم دليل عليه ، إلا توهم كونه من تبعات الصلاة
ومرتبطاتها على وجه يتعدى العرف من اعتبار شروطها فيها ، وفيه نظر ظاهر
خصوصا مع عدم إلتزامهم به في الأذان الصلاتي أيضا .
مسألة 8 : " لو أحدث في أثناء . . . إلخ " .
على الأحوط للشك في شرطيته كما أشرنا إليه سابقا .
مسألة 9 : " ولو أتى به بقصدها . . . إلخ " .
إذا كان أخذ الأجرة من دواعي نفس العمل ، وأما لو كان بنحو الداعي على
الداعي القربى ، ففي البطلان تأمل ، لعدم دليل على اعتبار أزيد من ذلك ،
فالأصل يقتضي خلافه .
تعليقة على العروة — صفحة 99
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩٩