لا يجدي في منع القربة بعد الجزم بخصوصية السبب في الاعلام ، نعم ، لولا ما
ذكرنا مقتضى الأصل على التحقيق هو التوصلية ، علاوة عن الاطلاقات المقامية
كما لا يخفى .
قوله " بل الاكتفاء بالأذان فقط . . . إلخ " .
ويجزي لمن خشي عدم درك الركعة في اقتدائه على المخالف ، الاقتصار : بقد
قامت الصلاة . . . إلخ للنص ( 1 ) .
مسألة 1 : " أحدها أذان عصر . . . إلخ " .
فيه تأمل ، لعدم وفاء الدليل ( 2 ) على ذلك .
مسألة 3 : " بل مشروعية الاتيان . . . إلخ " .
بشرط كونهم في المسجد لعدم وفاء الدليل ( 3 ) بأزيد من ذلك .
مسألة 3 : " على وجه الرخصة . . . إلخ " .
فيه إشكال من جهة التشكيك في مفاد الأمر ( 4 ) بالترك في أمثال المقام .
مسألة 3 : " أحدها : كون صلاته . . . إلخ " .
فيه إشكال ، لعدم وفاء الدليل ( 5 ) به .
مسألة 3 : " وحيث إن الأقوى . . . إلخ " .
بل يجري الاحتياط ، بناء على السقوط من باب عدم المشروعية لا الحرمة
الذاتية ، ووجهه ظاهر .
مسألة 9 : " الظاهر عدم الفرق . . . إلخ " .
فيه تأمل ، لعدم وفاء الدليل بمسقطية الأذان المزبور .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 663 باب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 81 باب 49 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 439 باب 42 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 653 باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 653 باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .