العادة وهو مختلف .
والمراد بالعلم بكونه صادقاً في رواية يونس العلم بصدقه في الثيبوبة قبل
البيع ، جمعاً بينها وبين خبر سماعة بحمل الثاني على صورة الجهل .
وفي التذكرة حمل خبر سماعة وكلام الأصحاب على أنّه اشتراها على ظاهر
الحال من شهادة الحال بالبكارة وغلبة ظنّه من غير شرط ( 1 ) ، وهو بعيد .
وليس في رواية يونس بعد القطع من يتوقّف في أمره غير ابن مِرار ولكنّها
مجبورة بالشهرة المنقولة كما في الدروس والمسالك ( 2 ) بل المحصّلة ، فإنّ ثبوت
الأرش خيرة السرائر وكشف الرموز وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير
والمختلف والتنقيح وجامع المقاصد والشرح والمسالك ( 3 ) وغيرها .
وقد ظهر أنّه لو لم يثبت التقدّم فلا خيار بالنسبة إلى زمان ضمان البائع كما
صرّح به المحقّق ( 4 ) وجماعة ، للأصل وأنّها تذهب بالنزوة ونحوها ، وتدلّ عليه
رواية سماعة ( 5 ) ، وإطلاق من أطلق من الأصحاب منزّل على ذلك .
ثمّ إنّ الثيبوبة تطلق على معنيين :
أحدهما : الموطوءة وهو الّذي يظهر من صدر عبارة النهاية والمجمع ( 6 )
وتقابلها البكر وهي الّتي لم تمسّ وهي المرادة في مسألة سكوتها عند طلبها وفي
مسألة الأولياء .
والثاني : ذهاب العذرة ولو بحرقوص أو نزوة أو فضّ بإصبع ونحوه ، وتقابلها
البكر من البكارة وهي العذرة ، والمراد بها التحام الفرج كما في آخر عبارتي
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 539 السطر الأخير .
( 2 ) الدروس 3 : 276 ، المسالك 3 : 296 .
( 3 ) السرائر 2 : 304 ، كشف الرموز 1 : 480 ، الجامع للشرائع : 267 ، التذكرة 1 : 539 س 41 ، التحرير 1 : 186
س 11 ، المختلف 5 : 174 ، التنقيح 2 : 82 ، جامع المقاصد 4 : 329 ، الروضة 3 : 500 ، المسالك 3 : 296 .
( 4 ) جامع المقاصد 4 : 329 .
( 5 ) الوسائل 12 : 418 ، ب 6 من أبواب أحكام العيوب ، ح 2 .
( 6 ) راجع النهاية 2 : 160 ومجمع الفائدة 8 : 432 .