قال المصنّف ( قدس سره ) :
( الرابع عشر : خيار التفليس )
ثبوت هذا الخيار في محلّه مجمع عليه بين الأصحاب ، والنصوص دالّة عليه
وله شروط متعدّدة وأحكام متكثّرة تجيء في محلّها إن شاء الله تعالى .
وهل هو على الفور أو التراخي ؟ فيه الوجهان السابقان .
وقد عرفت الراجح منهما ، ومثله غريم الميّت مع وفاء التركة بالدين . وقيل
مطلقاً ( 1 ) . وسيجئ في محلّه إن شاء الله تعالى .
* * *
في خاتمة نسخة الأصل ما يلي :
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 147 ، جامع المقاصد 5 : 261 .