ضرعها أي يجمع ويحبس .
التصرية
وقال في المصباح : صريت الناقة فهي صرّية من باب تعب إذا اجتمع لبنها
في ضرعها . وفي الصحاح : صرّيت الشاة تصرية إذا لم تحلبها أيّاماً حتّى يجتمع
اللبن في ضرعها والشاة مصرّاة . وفي القاموس : ناقة صريا محفّلة والصُرّى كرُبّى
المصرّاة الشاة المحفّلة . وفي المجمع : التصرية فيما بينهم تحفيل الشاة والبقرة
والناقة وجمع لبنها في ضرعها بأن تربط أخلافها ويترك حلبها اليوم واليومين
والثلاث ليتوفّر لبنها فيرى المشتري كثيراً فيزيد في ثمنها وهو لا يعلم ، انتهى .
والتحفيل من الحفل وهو الجمع ، ومنه قيل للمجمع محفل ، وحفّلت الشاة
- بالتثقيل - تركت حلبها حتّى اجتمع اللبن في ضرعها فهي محفّلة ، وكأنّ الأصل
حفّلت لبن الشاة ، لأنّه هو المجموع فهو محفّل وقد اشتهرت منه التصرية والتحفيل
في جمع اللبن في الضرع من الحيوان مطلقاً ، واحتمال الوضع الجديد لخصوص
ذلك غير بعيد ، وهو المراد في هذا المقام .
والتصرية تدليس حرام إجماعاً ، كما في المسالك والرياض ( 1 ) ويوجب
الخيار في الشاة بين الردّ والإمساك إجماعاً . كما في الخلاف والمختلف
والمهذّب البارع وتعليق الإرشاد والشرح والرياض ( 2 ) وظاهر التذكرة وغاية
المرام ومجمع البرهان ( 3 ) .
وعليه أخبار الفرقة ، كما في الخلاف ( 4 ) ولم نجد في رواياتنا تعرّضاً لحكم
التصرية سوى ما رواه الحرّ في هدايته من قوله ( عليه السلام ) : لا تصرّوا الإبل والبقر والغنم
من اشترى مصرّاة فهو بآخر النظرين إن شاء ردّها وردّ معها صاعاً تمراً ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 292 ، الرياض 8 : 265 .
( 2 ) الخلاف 3 : 102 المسألة 167 ، المختلف 5 : 175 ، المهذّب البارع 2 : 415 ، حاشية
الإرشاد للكركي ( مخطوط ) : 139 ، الروضة 3 : 501 ، الرياض 8 : 265 .
( 3 ) التذكرة 1 : 526 س 29 ، غاية المرام 2 : 71 ، مجمع الفائدة 8 : 439 .
( 4 ) الخلاف 3 : 102 المسألة 167 .
( 5 ) هداية الاُمّة 6 : 141 ، ح 47 .